الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب ما يشترط على الرجال من الحباء

باب ما يشترط على الرجال من الحباء

الأحاديث(١٠)

عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعتُ المُثَنَّى يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمرَو بنَ شُعَيبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ بِهَذَا الحَدِيثِ قَالَ

ج6 ص257

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ أَنَّ سُلَيمَانَ بنَ حَبِيبٍ المُحَارِبِيَّ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ

ج6 ص258

مَا اشْتُرِطَ فِي نِكَاحِ الْمَرْأَةِ فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا

ج6 ص258

مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ

ج6 ص258

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا

ج6 ص257

سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا

ج6 ص257

مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا

ج6 ص259

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ، فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا

ج6 ص259

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ

ج6 ص259

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ

ج6 ص258