الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب النكاح بغير ولي

باب النكاح بغير ولي

الأحاديث(٣٦)

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ

ج6 ص202

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

ج6 ص195

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج6 ص196

فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ

ج6 ص196

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج6 ص196

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ

ج6 ص196

إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا

ج6 ص196

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ الكُوفَةِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج6 ص197

أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا

ج6 ص197

إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ

ج6 ص197

لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج6 ص197

الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

ج6 ص197

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي يَحيَى عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ

ج6 ص198

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ

ج6 ص198

نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ

ج6 ص198

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

ج6 ص198

أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا

ج6 ص198

امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا

ج6 ص199

فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا ، فَزَوَّجَهَا

ج6 ص199

رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ

ج6 ص199

فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ

ج6 ص199

أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

ج6 ص200

لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ

ج6 ص200

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ

ج6 ص200

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

ج6 ص200

وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ

ج6 ص200

لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ

ج6 ص200

إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا

ج6 ص200

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزَوِّجُهَا

ج6 ص201

كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا

ج6 ص201

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ

ج6 ص201

وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا

ج6 ص201

وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ

ج6 ص202

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج6 ص202

أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَسَارَّهَا

ج6 ص201

سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ

ج6 ص202