الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب نكاحها في عدتها

باب نكاحها في عدتها

الأحاديث(٢٠)

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ " أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبُنِيَ بِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص208

تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

ج6 ص209

يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

ج6 ص209

إِذَا اجْتَمَعَتْ عِدَّتَانِ فِي عِدَّةٍ

ج6 ص212

فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ، فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلَاثَ حِيَضٍ

ج6 ص212

يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

ج6 ص209

يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

ج6 ص209

مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ

ج6 ص209

وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً

ج6 ص210

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

ج6 ص210

أَنَّ رُشَيْدَ بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ، مِنْ بَنِي مُعْتِبٍ الثَّقَفِيِّ نَكَحَ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ أُخْتَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ فِي بَقِيَّةِ عِدَّتِهَا مِنْ آخَرَ

ج6 ص210

تَزَوَّجَ رُشَيْدٌ الثَّقَفِيُّ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ

ج6 ص211

قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

ج6 ص211

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ لِلَّذِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا مَهْرَهَا كَامِلًا بِمَا اسْتَحَقَّ مِنْهَا

ج6 ص211

فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

ج6 ص211

تُحْتَسَبُ بِهِ

ج6 ص212

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيَتْ مِنْ عِدَّتِهَا

ج6 ص212

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فِي عِدَّتِهَا

ج6 ص213

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

ج6 ص213

لَهَا صَدَاقُهَا

ج6 ص209