باب نكاح اليتيم
الأحاديث(١٢)
سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا
ج6 ص165
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
ج6 ص165
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ
ج6 ص165
إِنْ أَنْكَحَ يَتِيمًا صَغِيرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ
ج6 ص165
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا
ج6 ص165
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا
ج6 ص165
فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
ج6 ص166
الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
ج6 ص166
هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
ج6 ص166
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا
ج6 ص166
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ - فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا
ج6 ص166
سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا
ج6 ص166