الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب ما رد من النكاح

باب ما رد من النكاح

الأحاديث(٣٩)

إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

ج6 ص251

الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ

ج6 ص250

إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا

ج6 ص247

فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا

ج6 ص247

هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَا يُفَارِقُهَا وَلَا تُفَارِقُهُ

ج6 ص247

كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا

ج6 ص247

أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

ج6 ص248

إِنِّي وَأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج6 ص246

أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ

ج6 ص250

أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ

ج6 ص246

لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا

ج6 ص246

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ حُدِّثتُ عَن صَفوَانَ بنِ سُلَيمٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

ج6 ص250

لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ

ج6 ص246

لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ

ج6 ص246

قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا " فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص251

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةُ وَلِيٍّ بِهَا شَيْءٌ

ج6 ص245

انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً

ج6 ص245

تُرَدُّ فِي النِّكَاحِ الرَّتْقَاءُ

ج6 ص245

إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ عَلِمَ غُرِّمَ

ج6 ص244

إِذَا دَلَّسَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ ، فَدَخَلَ بِهَا

ج6 ص244

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ

ج6 ص244

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن إِسمَاعِيلَ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ

ج6 ص243

يُرَدُّ مِنَ الْقَرْنِ ، وَالْجُذَامِ ، وَالْجُنُونِ ، وَالْبَرَصِ

ج6 ص243

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا هِيَ حُبْلَى

ج6 ص249

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ

ج6 ص243

أَنَّ امْرَأَةً فِي إِمَارَةِ ابْنِ عَلْقَمَةَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ حَتَّى إِذَا مَضَتْ لَهُ أُخْبِرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا

ج6 ص249

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن أَبِي الشَّعثَاءِ مِثلَهُ

ج6 ص243

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ إِلَّا أَنْ يُسَمَّيْنَ

ج6 ص243

بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ

ج6 ص242

فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ

ج6 ص248

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ صَنْعَاءَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَلَمْ يَجْمَعْهَا حَتَّى جُذِمَ

ج6 ص251

إِنَّ هَؤُلَاءِ قَالُوا لِي : إِنَّا نُزَوِّجُكَ بِأَحْسَنِ النَّاسِ

ج6 ص245

فِي رَجُلٍ بِهِ بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ

ج6 ص249

مَا كَانَ بِالرَّجُلِ مِنَ الْحَدَثِ مِمَّا لَا يَخُصُّهُ بَلَاؤُهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ فِيهِ إِذَا عَلِمَتْ

ج6 ص250

النِّكَاحُ ثَابِتٌ كَمَا هُوَ

ج6 ص248

يُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ مَا يُرَدُّ مِنَ الرِّقَابِ

ج6 ص248

فَجَرَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، وَقَدْ زُوِّجَتْ

ج6 ص247

فِي رَجُلٍ يَحْدُثُ بِهِ بَلَاءٌ

ج6 ص249

فَالرَّجُلُ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ

ج6 ص249