الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب الشرط في النكاح

باب الشرط في النكاح

الأحاديث(٣٠)

رُفِعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا

ج6 ص228

أُتِيَ مُعَاوِيَةُ فِي امْرَأَةٍ شَرَطَ لَهَا زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا

ج6 ص228

شَرَطْتُ لِي حِينَ تَزَوَّجَنِي أَنَّهُ لَا يُخْرِجُنِي مِنَ الْمَدِينَةِ

ج6 ص228

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ أَنْ لَا يَنْكِحَ عَلَيْهَا

ج6 ص227

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ مَشَارِطِهِمْ

ج6 ص227

حَدِيثُ حَدِيثَيْنِ امْرَأَةٌ ، فَإِنْ أَبَتْ فَأَرْبَعَةٌ

ج6 ص226

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

ج6 ص228

لِسَانُكَ أَطْوَلُ مِنْ يَدِكَ

ج6 ص226

لَيْسَ شَرْطُهُنَّ بِشَيْءٍ

ج6 ص226

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ نِكَاحِهَا أَنَّ لَهَا دَارَهَا

ج6 ص226

كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ

ج6 ص225

فِي هَذَا جَازَ النِّكَاحُ ، وَبَطَلَ الشَّرْطُ

ج6 ص225

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالصَّدَاقِ إِلَى كَذَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ ، وَإِلَّا فَلَا

ج6 ص224

رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ لَا تَنْكِحُ وَلَا تَسْتَسِرُّ وَلَا تَخْرُجُ بِهَا

ج6 ص225

كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَهُوَ بَاطِلٌ

ج6 ص225

إِنْ لَمْ يَأْتِ بِالصَّدَاقِ إِلَى الْأَجَلِ فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص225

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ حُدِّثتُ عَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ

ج6 ص228

إِذَا شَرَطَ أَهْلُهَا عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ دَارَهَا دَارُنَا

ج6 ص229

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ مِثلَهُ

ج6 ص229

كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا

ج6 ص229

رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ : أَنَّكَ إِنْ نَكَحْتَ أَوْ تَسَرَّيْتَ أَوْ خَرَجْتَ بِي فَإِنَّ لِي عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ

ج6 ص229

هُوَ زِيَادَةٌ فِي صَدَاقِهَا

ج6 ص230

شَرَطُوا عَلَيْهِ : إِنْ أَسَأْتَ فَعِصْمَتُهَا بَأَيْدِينَا وَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص230

فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً ، وَيُشْتَرَطُ عَلَيْهِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ بِهَا فَهِيَ طَالِقٌ

ج6 ص230

إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِهِ بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج6 ص230

فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَلْفٍ

ج6 ص230

رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا

ج6 ص230

عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا

ج6 ص231

أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ ، وَقَضَى لَهَا بِهِ

ج6 ص226

إِنْ جَاءَ بِالصَّدَاقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَهِيَ امْرَأَتُهُ

ج6 ص224