المرجع: مصنف عبد الرزاق · عبد الرزاق · ج 6 · ص 229 · المطبوع (المكتب الإسلامي): 10617 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 10686
مصنف عبد الرزاق
- نوع الحديث
- مقطوع
- صيغة التحديث
- أخبرني
- المؤلف
- عبد الرزاق (ت 211 هـ)
السند
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
المتن
أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ : الْمَرْأَةُ تَشْتَرِطُ عِنْدَ النِّكَاحِ : أَنَا عِنْدَ أَهْلِي لَا تُخْرِجْنِي مِنْ عِنْدِهِمْ ، فَقَالَ : " كُلُّ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ اشْتَرَطَتْ شَرْطًا عَلَى رَجُلٍ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَفِيَ كُلُّ امْرَأَةٍ شَرَطَتْ عَلَى زَوْجِهَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا فَهُوَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَقَالُوا : إِنْ شَرَطُوا : أَنَّكَ تُطَلِّقُ فُلَانَةَ فَلَا تَفْعَلْ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أَنْ تَسْأَلَ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْرَى