باب وربائبكم

الأحاديث(١٥)

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ

ج6 ص277

هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ

ج6 ص279

أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ

ج6 ص279

كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفِّيَتْ

ج6 ص278

الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ

ج6 ص278

إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ

ج6 ص278

إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ

ج6 ص278

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

ج6 ص278

لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا

ج6 ص276

فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَابِلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ

ج6 ص276

الدُّخُولُ : الْجِمَاعُ نَفْسُهُ

ج6 ص276

إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ : لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج6 ص277

الدُّخُولُ ، وَالتَّغَشِّي ، وَالْإِفْضَاءُ ، وَالْمُبَاشَرَةُ ، وَالرَّفَثُ ، وَاللَّمْسُ ، هَذَا الْجِمَاعُ

ج6 ص277

الدُّخُولُ الْجِمَاعُ

ج6 ص277

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ

ج6 ص277