باب وربائبكم
الأحاديث(١٥)
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَبَّلَهَا عَنْ شَهْوَةٍ
هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ
أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ
كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفِّيَتْ
الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ
إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ
إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا
فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَابِلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ
الدُّخُولُ : الْجِمَاعُ نَفْسُهُ
إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ : لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
الدُّخُولُ ، وَالتَّغَشِّي ، وَالْإِفْضَاءُ ، وَالْمُبَاشَرَةُ ، وَالرَّفَثُ ، وَاللَّمْسُ ، هَذَا الْجِمَاعُ
الدُّخُولُ الْجِمَاعُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ