الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح›باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز

الأحاديث(٢١)

سَمِعْنَا أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا

ج6 ص150

بَلَغَنِي أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا عَلَى نِكَاحٍ

ج6 ص150

آمَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ ، فَلَقِيَ عُمَرُ وَلِيَّهَا ، فَقَالَ : " اذْكُرْنِي لَهَا "

ج6 ص151

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : هَلْ يَجُوزُ نِكَاحُ الرَّجُلِ عَلَى ابْنَتِهِ بِكْرًا وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج6 ص150

أَنْتَ الَّذِي لَا نِكَاحَ لَكَ ، اذْهَبِي فَانْكِحِي عَمَّ وَلَدِكِ

ج6 ص147

أَنَّ ثَيِّبًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : " أَنْكَحَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ

ج6 ص147

أَنَّ ثَيِّبًا وَبِكْرًا أَنْكَحَهُمَا أَبُوهُمَا ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج6 ص147

اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ ! اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ

ج6 ص146

لَا تُكْرِهُوهُنَّ

ج6 ص148

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ - زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ

ج6 ص148

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

ج6 ص148

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج6 ص150

لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ

ج6 ص152

لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ

ج6 ص151

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ

ج6 ص151

جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ

ج6 ص146

أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

ج6 ص145

قَالَ فِي الثَّيِّبِ : " لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ

ج6 ص150

فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ

ج6 ص147

أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا

ج6 ص145

آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ

ج6 ص149