الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب ما يشترط على الرجال من الحباء١٠باب الجلوة٢باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء٢٢باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج٧باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها٤باب التحليل١٨باب أخذ الأب مهر ابنته٢باب تحليل الأمة١٠باب ما نكح آباؤكم٦باب أمهات نسائكم١١باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين١باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب٣باب ما يحرم الأمة والحرة١٣باب النكاح على الحكم٦باب الذي بيده عقدة النكاح١٢باب وجوب الصداق٢٦باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت١٣باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها٤باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك٣باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق١باب استئمار النساء في أبضاعهن١٨باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع٦باب أجل العنين١١باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق١٠باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد٧باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة١٧باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها٦باب وربائبكم١٥باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها١٩باب ما رد من النكاح٣٩باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها١باب الرجل يتزوج في مرضه٨باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق٥باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين٦باب نكاح البكر١٠باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها٤باب الشرط في النكاح٣٠باب وحلائل أبنائكم١باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول٣باب استئمار اليتيمة في نفسها٥باب نكاح الخصي٢باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر٤باب نكاحها في عدتها٢٠باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره١٤باب النكاح على غير وجه النكاح٨باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز٢١باب المرأة تصدق الرجل٣باب النكاح بغير ولي٣٦القول عند الجماع وكيف يصنع وفضل الجماع٧باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله٥باب النكاح في شوال١باب الترفئة٣باب القول عند النكاح٧باب النكاح في المسجد١باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية٢باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها٣باب الشغار١١باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا١٠باب غلاء الصداق٢٨باب وجوب النكاح وفضله٢٠باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق٢باب نكاح اليتيم١٢باب نكاح الصغيرين١١باب الرجل العقيم٣باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم٥باب عرض الجواري٢باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح٥باب الأكفاء١٣باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة١٢

الأحاديث(٦٦٦)

صفحة 6 من 14

هَلْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ امْرَأَةَ رَبِيبِهِ

ج6 ص279

أَنَّ أَبَاهُ أَوْ جَدَّهُ كَانَ نَكَحَ امْرَأَةً ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ

ج6 ص279

كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لِي فَتُوُفِّيَتْ

ج6 ص278

الرَّبِيبَةُ وَالْأُمُّ سَوَاءٌ

ج6 ص278

إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مِنْ شَهْوَةٍ

ج6 ص278

إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِي فَرْجِ امْرَأَةٍ مِنْ شَهْوَةٍ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ

ج6 ص278

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

ج6 ص278

لَا تُحَرَّمُ عَلَيْهِ الرَّبِيبَةُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّهَا

ج6 ص276

فِي رَجُلٍ يَلْمَسُ أَوْ يُقَابِلُ أَوْ يُبَاشِرُ قَالَ

ج6 ص276

الدُّخُولُ : الْجِمَاعُ نَفْسُهُ

ج6 ص276

إِنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الرَّبِيبَةِ ، فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، وَلَمْ يَكُنْ مَسَّهَا ، أَيُحَرِّمُ ذَلِكَ الرَّبِيبَةَ إِذَا قَالَتْ : لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج6 ص277

الدُّخُولُ ، وَالتَّغَشِّي ، وَالْإِفْضَاءُ ، وَالْمُبَاشَرَةُ ، وَالرَّفَثُ ، وَاللَّمْسُ ، هَذَا الْجِمَاعُ

ج6 ص277

الدُّخُولُ الْجِمَاعُ

ج6 ص277

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ الرَّبِيبَةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْأُمِّ

ج6 ص277

لَا يَنْكِحُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْأُولَى

ج6 ص218

سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ

ج6 ص218

كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَبَتَّهَا

ج6 ص217

أُتِيَ مَرْوَانُ وَهُوَ أَمِيرٌ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ

ج6 ص217

فِي الْأَرْبَعِ : إِذَا طَلَّقَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً

ج6 ص218

إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَلَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

ج6 ص217

فِي أَرْبَعِ نِسْوَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ - هَلْ يَنْكِحُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ عِدَّتُهَا

ج6 ص217

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إِذَا طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ثَلَاثًا

ج6 ص216

لِيَنْكِحْ سَاعَةَ يَبُتُّهَا إِذَا كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِ الطَّلَاقِ

ج6 ص216

أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : " وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ

ج6 ص218

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

ج6 ص216

أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ

ج6 ص218

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعٌ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً

ج6 ص219

إِذَا طَلَّقَ الرَّابِعَةَ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ

ج6 ص219

قُلْتُ لِلنَّخَعِيِّ : هَلْ عَلَى الرَّجُلِ عِدَّةٌ

ج6 ص219

أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً

ج6 ص219

فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ

ج6 ص219

كَانَ لِلْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ امْرَأَةً مِنْهُنَّ ثَلَاثًا

ج6 ص217

فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً

ج6 ص216

إِنْ عَرَضَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَمَا تَزَوَّجَهَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

ج6 ص251

الرَّجُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانَ بِهِ بَعْضُ الْأَرْبَعِ

ج6 ص250

إِذَا أَحْدَثَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَارَقَهَا

ج6 ص247

فِي الَّتِي بَغَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا

ج6 ص247

هِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، لَا يُفَارِقُهَا وَلَا تُفَارِقُهُ

ج6 ص247

كَانَتْ قَدْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى نَكَحَهَا

ج6 ص247

أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

ج6 ص248

إِنِّي وَأَدْتُ ابْنَةً لِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ

ج6 ص246

أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ

ج6 ص250

أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أَحْدَثَتْ لَهُ

ج6 ص246

لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا

ج6 ص246

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ حُدِّثتُ عَن صَفوَانَ بنِ سُلَيمٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ

ج6 ص250

لَا تُرَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ عَيْبٍ كَمَا تُرَدُّ الْأَمَةُ

ج6 ص246

لَا يَجُوزُ الْغُرُورُ

ج6 ص246

قَضَى فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ جُذِمَ قَبْلَ الْبِنَاءِ بِهَا " فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

ج6 ص251

رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ امْرَأَةُ وَلِيٍّ بِهَا شَيْءٌ

ج6 ص245

انْتَهَى إِلَيْنَا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا ، فَلَمَّا دَخَلَ بِهَا وَجَدَهَا مُرْتَتِقَةً

ج6 ص245