كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٦)
صفحة 4 من 14أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْآنَ حَمَلَتْ ؟ " فَقَالَ : هُوَ مِنْهُ ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ الْحَدَّ
أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ نَدِمَ فِي قَضَائِهِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ - فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ
لَا صَدَاقَ لَهَا
كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا
لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَيْهَا الْعِدَّةُ
لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا
يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا
تَزَوَّجَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَجَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ تُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ بِصَدَاقِهَا
حَتَّى يُطَلِّقَ
الصَّدَاقُ لَهَا حَالٌّ كُلُّهُ إِذَا سَأَلَتْهُ عَاجِلُهُ وَآجِلُهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ وَقْتًا
تُلْزِمُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ شُبرُمَةَ مِثلَهُ
وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى فَهُوَ عَلَيْهِ حَالٌّ كُلُّهُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، فَتَقُولُ : تَزَوَّجَنِي بِأَلْفٍ
أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْكِحَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَنَكَحَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ فِي الْإِسْلَامِ
الرِّجَالَ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ؛ الثَّيِّبُ وَالْبِكْرُ
تُسْتَأْمَرُ الثَّيِّبُ ، وَتُسْتَأْذَنُ الْبِكْرُ
نَعَمْ ، تُسْتَأْمَرُ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأُخبِرتُ عَن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عَبَّاسٍ نَحوًا مِن هَذَا الحَدِيثِ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا دُونَ وَلِيِّهَا
أَمِّرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
اسَتَأْمِرُوا الْأَبْكَارَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
كَانَ إِذَا خُطِبَ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ يَجِيءُ الْخِدْرَ ، فَيَقُولُ : " إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ صَاحِبِ الدَّستُوَائِيِّ عَن يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنِ المُهَاجِرِ بنِ عِكرِمَةَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ إِذَا أَنْكَحَهُنَّ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَأْمِرُ بَنَاتِهِ فِي نِكَاحِهِنَّ
يَسْتَأْمِرُ الْأَبُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ
أَمَّا الْبِكْرُ فَلَا يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا
يَجُوزُ نِكَاحُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ
الثَّيِّبُ مَالِكَةٌ لِأَمْرِهَا ، وَتُسْتَأْمَرُ الْبِكْرُ فِي نَفْسِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَالِكٍ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ الفَضلِ حَدَّثَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا
اذْهَبِي فَإِنَّ فِيهِ مَا يَكْفِي الْمَرْأَةَ
رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرْأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أُخبِرتُ عَن هَانِئِ بنِ هَانِئٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَ حَدِيثِ الثَّورِيِّ
رَجُلٌ يُوَسْوَسُ ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ
هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمَ وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
رُفِعَ إِلَيْهِ عِنِّينٌ ، فَأَجَّلَهُ سَنَةً