كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٦)
صفحة 3 من 14مَا عَلِمْنَاهُ كَانَ مِنْهُ إِلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ اطَّلَعَ مِنْهَا مَطْلَعَةً كَرِهَ أَنْ نَطَّلِعَهُ
وَأَكْرَهُ الْأَمَةَ وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ وَطِئَهَا ابْنُكَ
إِنِّي قَعَدْتُ مِنْهَا مَقْعَدًا ، أَوْ نَظَرْتُ مِنْهَا مَنْظَرًا
لَا يُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَطْءُ
يُحَرِّمُ الْوَالِدَ عَلَى وَلَدِهِ وَالْوَلَدَ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُقَبِّلَ الْجَارِيَةَ
إِنِّي لَمْ أُصِبْ مِنْهَا إِلَّا مَا يُحَرِّمُهَا عَلَى وَلَدِي مِنَ اللَّمْسِ وَالنَّظَرِ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَتَهُ أَوْ لَمَسَهَا ، هَلْ يَطَأُ أُمَّهَا
جَرَّدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا
أَنَّ عُمَرَ " جَرَّدَ جَارِيَةً فَنَظَرَ إِلَيْهَا
إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ
قَالَ الحَسَنُ وَأَخبَرَنِي الحَكَمُ عَن شُرَيحٍ وَإِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا ، قَالَ : " النِّكَاحُ جَائِزٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ مُحَمَّدٍ مِثلَهُ
خَرَجَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يُشَيِّعُ رَجُلًا - أَحْسَبُهُ مِنْ قُرَيْشٍ - فَرَأَى امْرَأَتَهُ أَوِ امْرَأَةً مَعَهُ فَأَعْجَبَتْهُ
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا
أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو
هُوَ الزَّوْجُ ، فَعَفْوُهُ إِتْمَامُ الصَّدَاقِ ، وَعَفْوُهَا أَنْ تَضَعَ شَطْرَهَا
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
هُوَ الزَّوْجُ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
وَلِيُّ الْبِكْرِ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْأَبُ
الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
إِنَّ اللهَ رَضِيَ بِالْعَفْوِ وَأَمَرَ بِهِ
تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا
لَهَا النِّصْفُ
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَأُغْلِقَ الْبَابُ - فَقَدْ تَمَّ الصَّدَاقُ
تُصَدَّقُ بِإِقْرَارِهَا عَلَى نَفْسِهَا فِي الصَّدَاقِ
لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ
جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا الصَّدَاقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ وَافِيًا حَتَّى يُجَامِعَهَا
الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ
إِنْ خَلَا بِهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى سِتْرًا
إِذَا خَلَا بِهَا فَغَلَّقَ عَلَيْهَا ، أَوْ أَرْخَى الْأَسْتَارَ - فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
قَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بِنْتِ أَبِي زُهَيْرٍ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ
قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ
إِذَا خَلَا بِهَا وَلَمْ يُغْلِقْ بَابًا وَلَا أَرْخَى سِتْرًا
مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ
إِذَا أَرْخَى السِّتْرَ ، وَأَغْلَقَ الْبَابَ - وَجَبَ الصَّدَاقُ
فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا
إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ - فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ
بَلَغَنَا إِذَا أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ فَغَلَّقَ عَلَيْهَا وَجَبَ الصَّدَاقُ
قَضَى فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ إِذَا أُرْخِيَتْ عَلَيْهِ السُّتُورُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا أُغْلِقَتِ الْأَبْوَابُ وَجَبَ الصَّدَاقُ