كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٦)
صفحة 13 من 14مَثَلُ الْأَعْزَبِ مَثَلُ شَجَرَةٍ فِي فَلَاةٍ
لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا
فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ
سَمِعْتُ أَنَّ أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ وَهُمَا صَغِيرَانِ
إِنْ أَنْكَحَ يَتِيمًا صَغِيرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا
إِذَا أَنْكَحَ الصَّبِيَّيْنِ وَلِيُّهُمَا فَمَاتَا
فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
الصَّغِيرَانِ بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
هُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا أَدْرَكَا
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيٌّ صَبِيًّا
إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ ، وَهُمَا صَغِيرَانِ - فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا بَلَغَا
سَمِعْنَا أَنَّ الْيَتِيمَةَ لَا يُكْرِهُهَا أَخُوهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَنْكَحَ ابْنَتَهُ جَارِيَةً تَلْعَبُ
خَطَبَ عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا صَغِيرَةٌ
نَكَحَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : مَا بِكَ إِلَّا مَنْعُهَا
إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي
إِذَا أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ
إِذَا أَنْكَحَ الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا
أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً
زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَى السِّعَايَةِ ، فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن خَالِدٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن مُحَمَّدِ بنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أُخبِرتُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ لِي ابنَةَ عَمٍّ عَاقِرًا فَأَرَدتُ أَن أَنكِحَهَا قَالَ
لَامْرَأَةٌ سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ
دَعُوا الْحَسْنَاءَ الْعَاقِرَ ، وَتَزَوَّجُوا السَّوْدَاءَ الْوَلُودَ
أَنْكِحُوا الْجَوَارِيَ الْأَبْكَارَ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَانْكِحُوهُنَّ
أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَدْعُو بَنِي أَخِيهَا ، فَتَجْعَلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ بَنِي أَخِيهَا ثَوْبًا
يَعْمَدُ أَحَدُكُمْ إِلَى بِنْتِهِ فَيُزَوِّجُهَا الْقَبِيحَ
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : " اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا
لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ أَنْ يَغْتَرَّهَا
إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا
أَبْرِزُوا الْجَارِيَةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ
إِذَا كَانَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ نِكَاحٌ
لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ
إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ أَمَانَتَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ كَائِنًا مَنْ كَانَ
أَنْكَحْتُ الْمِقْدَادَ وَزَيْدًا لِيَكُونَ أَشْرَفُكُمْ عِنْدَ اللهِ أَحْسَنَكُمْ إِسْلَامًا
مَا فِيَّ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ غَيْرَ شَيْئَيْنِ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ تَزَوَّجَتْ مَوْلًى بِالْعِرَاقِ
أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ثَيِّبًا
أَقْبَلَ سَلْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَى قَوْمًا ، فَقَالَ : إِنِّي عَرَبِيٌّ ، فَتَزَوَّجَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدُوهُ مَوْلًى كَانَ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا نِكَاحَهُ