الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب النكاح

كتاب النكاح

الأبواب الفرعية

باب ما يشترط على الرجال من الحباء١٠باب الجلوة٢باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء٢٢باب الغائب يخطب عليه فزوج والغائبة تزوج٧باب هل ينكح الرجل المرأة وقد أصاب أبوه أمها٤باب التحليل١٨باب أخذ الأب مهر ابنته٢باب تحليل الأمة١٠باب ما نكح آباؤكم٦باب أمهات نسائكم١١باب المرأة تنكح الرجل وهي تعلم أنه عنين١باب الرجل يزوج وهو مريض ابنه والصداق على الأب٣باب ما يحرم الأمة والحرة١٣باب النكاح على الحكم٦باب الذي بيده عقدة النكاح١٢باب وجوب الصداق٢٦باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت١٣باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها٤باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول قد أوفيتك هديتك٣باب الرجل والمرأة يختلفان في الصداق١باب استئمار النساء في أبضاعهن١٨باب الذي يصيب امرأته ثم ينقطع٦باب أجل العنين١١باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق١٠باب الرجل يتزوج المرأة على طلاق أخرى أو على صداق فاسد٧باب النكاح والطلاق والارتجاع بغير بينة١٧باب الرجل يتزوج المرأة فترسل إليه بغيرها٦باب وربائبكم١٥باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها١٩باب ما رد من النكاح٣٩باب الرجل ينكح النكاح الفاسد فيفرق بينهما وقد أصابها هل ينكحها في عدتها١باب الرجل يتزوج في مرضه٨باب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلق٥باب الرجل يتزوج المرأة على أن لك يوما ولفلانة يومين٦باب نكاح البكر١٠باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها٤باب الشرط في النكاح٣٠باب وحلائل أبنائكم١باب المرأة ينكحها الرجلان لا يدرى أيهما الأول٣باب استئمار اليتيمة في نفسها٥باب نكاح الخصي٢باب المرأة تنكح في عدتها وتحمل من الآخر٤باب نكاحها في عدتها٢٠باب نكاح الأخت من الرضاعة وغيره١٤باب النكاح على غير وجه النكاح٨باب ما يكره عليه من النكاح فلا يجوز٢١باب المرأة تصدق الرجل٣باب النكاح بغير ولي٣٦القول عند الجماع وكيف يصنع وفضل الجماع٧باب ما يبدأ الرجل الذي يدخل على أهله٥باب النكاح في شوال١باب الترفئة٣باب القول عند النكاح٧باب النكاح في المسجد١باب الرجل يتزوج في السر ويمهر في العلانية٢باب الرجل يتزوج المرأة لا ينوي أداء صداقها٣باب الشغار١١باب ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئا١٠باب غلاء الصداق٢٨باب وجوب النكاح وفضله٢٠باب الرجل ينكح ابنه صغيرا على من الصداق٢باب نكاح اليتيم١٢باب نكاح الصغيرين١١باب الرجل العقيم٣باب نكاح الأبكار والمرأة العقيم٥باب عرض الجواري٢باب إبراز الجواري والنظر عند النكاح٥باب الأكفاء١٣باب نكاح الرجلين المرأة والنصراني ابنته مسلمة١٢

الأحاديث(٦٦٦)

صفحة 12 من 14

لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا

ج6 ص183

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا

ج6 ص183

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا

ج6 ص183

مَا زَادَهَا عَلَيْهَا

ج6 ص174

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو مِثلَهُ

ج6 ص174

تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ

ج6 ص174

أَدْنَى الصَّدَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ

ج6 ص174

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ ، فَرَضُوا بِهَا

ج6 ص174

مُهُورُ النِّسَاءِ لَا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ

ج6 ص175

مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي

ج6 ص180

لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ

ج6 ص180

أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ

ج6 ص180

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ

ج6 ص179

خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ

ج6 ص179

لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ

ج6 ص175

أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ

ج6 ص179

يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ

ج6 ص179

لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ

ج6 ص179

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ

ج6 ص178

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

ج6 ص178

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج6 ص178

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

ج6 ص177

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي العَجفَاءِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ الثَّورِيُّ وَقَولُهُ

ج6 ص175

لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ

ج6 ص177

الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

ج6 ص177

أَصْدَقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا

ج6 ص177

كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا عَشَرَةَ أَوَاقٍ

ج6 ص177

كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا

ج6 ص176

مَا سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ

ج6 ص176

أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً

ج6 ص176

لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا

ج6 ص176

أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ

ج6 ص167

لَقَدْ رَدَّ ، يَعْنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ

ج6 ص167

تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا

ج6 ص173

مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ

ج6 ص168

لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ

ج6 ص168

مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي

ج6 ص169

أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ

ج6 ص173

مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي

ج6 ص169

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلٍ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ

ج6 ص173

أَيْ أَخِي تَزَوَّجْ ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا ، وَإِنْ بَقِيَ دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ

ج6 ص172

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج6 ص169

إِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ

ج6 ص171

الْخِتَانُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالتَّعَطُّرُ ، وَالنِّكَاحُ - مِنْ سُنَّتِي

ج6 ص173

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ

ج6 ص169

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ

ج6 ص170

قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ : " أَتَزَوَّجْتَ

ج6 ص170

لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ ، قَالَ لَهُ : " هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي

ج6 ص172

مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ

ج6 ص170

اطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ

ج6 ص170