كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٦)
صفحة 12 من 14لَا تَبْنِ بِأَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ شَيْئًا
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ عَلَيْهَا
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا
مَا زَادَهَا عَلَيْهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو مِثلَهُ
تَيَاسَرُوا فِي الصَّدَاقِ
أَدْنَى الصَّدَاقِ مَا تَرَاضَوْا بِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرْسَلْتُ إِلَيْهِمْ بِنَعْلَيَّ ، فَرَضُوا بِهَا
مُهُورُ النِّسَاءِ لَا يَزِدْنَ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي
لَا تُغَالُوا فِي مُهُورِ النِّسَاءِ
أَنَّهُ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتِهِ بِالْأَلْفِ دِينَارٍ وَبِخَمْسِمِائَةٍ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ
خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ
لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ
أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْمَهْرُ مِثْلَ أَجْرِ الْبَغِيِّ
يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسِوَاكٍ مِنْ أَرَاكٍ
لَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا لَحَلَّتْ لَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَلَوْ بِسَوْطٍ
خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي العَجفَاءِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ قَالَ الثَّورِيُّ وَقَولُهُ
لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَهَا مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ
الْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
أَصْدَقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا
كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا عَشَرَةَ أَوَاقٍ
كَانَ صَدَاقُ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ذَهَبًا
مَا سَاقَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ
أَنَّ عَلِيًّا أَصْدَقَ فَاطِمَةَ ابْنَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
لَيْسَ خِيَارُ نِسَائِكُمْ أَفْضَلَهُنَّ صَدَاقًا
أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ
لَقَدْ رَدَّ ، يَعْنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ
تَنَاكَحُوا تَكْثُرُوا
مَنْ كَانَ مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ
لَمْ أَرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلَ النِّكَاحِ
مَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي
أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَأْمُرُونَ فِتْيَانَهُمْ بِتَطْوِيلِ أَشْعَارِهِمْ
مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي
مَا رَأَيْتُ مِثْلَ رَجُلٍ لَمْ يَلْتَمِسِ الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ
أَيْ أَخِي تَزَوَّجْ ، فَإِنْ وُلِدَ لَكَ فَمَاتَ كَانَ لَكَ فَرَطًا ، وَإِنْ بَقِيَ دَعَا لَكَ بِخَيْرٍ
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ
إِنَّ مِنْ سُنَّتِنَا النِّكَاحَ ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ
الْخِتَانُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَالتَّعَطُّرُ ، وَالنِّكَاحُ - مِنْ سُنَّتِي
مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ لِي فِيهِ زَوْجَةٌ
قَالَ عُمَرُ لِرَجُلٍ : " أَتَزَوَّجْتَ
لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ ، قَالَ لَهُ : " هَلْ تَزَوَّجْتَ بَعْدِي
مَا يَمْنَعُكَ مِنَ النِّكَاحِ إِلَّا عَجْزٌ أَوْ فُجُورٌ
اطْلُبُوا الْفَضْلَ فِي الْبَاهِ