كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٦)
صفحة 11 من 14لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
أَنَّ عَلِيًّا دَعَا امْرَأَتَهُ أُمَامَةَ ابْنَةَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَسَارَّهَا
سَمِعْنَا أَنَّ الْفَرْجَ إِلَى الْعَصَبَةِ ، وَالْأَمْوَالَ إِلَى الْأَوْصِيَاءِ
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ - قَالَ مَنْصُورٌ : أُرَاهُ - قَالَ : " بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
إِنَّ ابْنَ مَظْعُونٍ لَحَيِيٌّ سِتِّيرٌ
لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا جَامَعَ قَالَ : اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ أَهْلَهُ ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللهِ
إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهَ فَلْيُصْدِقْهَا
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ
إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
إِنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ ، وَإِنَّ الْفَرْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
إِذَا أُدْخِلَ عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَمُرْهَا فَلْتُصَلِّ خَلْفَكَ
بِحَسْبِ امْرِئٍ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا ظَهَرَ إِنْ أُخْبِرَ أَوْ لَمْ يُخْبَرْ
يُؤْمَرُ إِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا بَيْتَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا
تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي شَوَّالٍ
جِئْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً
بَابُ التَّرفِئَةِ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ البَصرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ الحَسَنَ
نَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقُولَ : " بَارَكَ اللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَتَشَهَّدُوا إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ
قَالَ فِي التَّشَهُّدِ فِي الْحَاجَةِ : " إِنَّ الْحَمْدَ لِلهِ ، أَسْتَعِينُهُ ، وَأَسْتَغْفِرُهُ
انْطَلَقَ بِلَالٌ يَخْطُبُ امْرَأَةً وَأَخُوهُ مَعَهُ ، فَلَمَّا أَتَاهُمْ حَمِدَ اللهَ
إِنْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ لَيُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ
بَعَثَنِي عُرْوَةُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لِأَخْطُبَ لَهُ ابْنَةَ عَبْدِ اللهِ
أَنْكَحْتُكَ عَلَى أَنْ تُمْسِكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ
كُلُّ كَلَامٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ فَهُوَ أَبْتَرُ
هَذَا النِّكَاحُ لَيْسَ بِالسِّفَاحِ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ، وَأَشْهَدَ لَهَا فِي السِّرِّ بِعِشْرِينَ
إِذَا تَزَوَّجَ فِي السِّرِّ بِمَهْرٍ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْكِحُ امْرَأَةً بِصَدَاقٍ ، وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ إِلَيْهَا
الْمَهْرُ أَيْسَرُ الدَّيْنِ
مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ شَعِيرَةً ، وَإِلَّا عُذِّبَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الشِّغَارِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ
يُنْكِحُ هَذَا ابْنَتَهُ بِكْرًا بِصَدَاقٍ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ أُخْتَهُ
الشِّغَارُ أَنْ يُنْكِحَ هَذَا هَذَا ، وَهَذَا هَذَا
الشِّغَارُ أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ
لَا شِغَارَ وَلَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ
كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ
إِذَا سَمَّيْتَ الصَّدَاقَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبْنِيَ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا
زَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَةً ، ثُمَّ جَهَّزَهَا إِلَى زَوْجِهَا