كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦٦٦)
صفحة 10 من 14اذْهَبْ فَلَا نِكَاحَ لَكَ ! اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ
لَا تُكْرِهُوهُنَّ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - يُقَالُ لَهُ : أُنَيْسُ بْنُ قَتَادَةَ - زُوِّجَ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ ، فَقُتِلَ عَنْهَا يَوْمَ أُحُدٍ
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
لَا تَحْمِلُوا النِّسَاءَ عَلَى مَا يَكْرَهْنَ
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ
أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
قَالَ فِي الثَّيِّبِ : " لَا تُكْرَهُ عَلَى نِكَاحِ مَنْ تَكْرَهُ
فَلَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا
آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْهُ
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ ، فَقَالَتْ : زَوْجِي
وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا ، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَرْغَبُ إِلَى رَجُلٍ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ يَأْذَنُ
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن رَجُلٍ مِن أَهلِ الكُوفَةِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَتْهَا أُمُّهَا وَخَالُهَا
إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ
لَا يُجِيزُونَ النِّكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
الْبَغَايَا اللَّائِي يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي يَحيَى عَن رَجُلٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ نَحوَهُ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ
نَكَحَتِ ابْنَةُ أَبِي أُمَامَةَ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ كِنَانَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " رَدَّ نِكَاحَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا
أَنَّ الطَّرِيقَ جَمَعَتْ رَكْبًا
امْرَأَةٌ نَكَحَتْ رَجُلًا بِغَيْرِ إِذْنِ الْوُلَاةِ وَهُمْ حَاضِرُونَ ، فَبَنَى بِهَا
فِي امْرَأَةٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَلَّتْ رَجُلًا أَمْرَهَا ، فَزَوَّجَهَا
رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ
فَرْقٌ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالسِّفَاحِ الشُّهُودُ
أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا
لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْعَقْدِ شَيْءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِثلَهُ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا
وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ
لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ
إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ ، أَتُزَوِّجُهَا
كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ خَطَبَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا ، لَا رَجُلَ لَهَا غَيْرُهُ
وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا
وَسَأَلَهُ عَنْ ثَلَاثَةِ إِخْوَةٍ ، زَوَّجَ أَحَدُهُمْ أُخْتَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرَانِ