كتاب الصلاة

الأبواب الفرعية

جماع أبواب صفة الصلاة٩٦٢جماع أبواب المواقيت٤٩٧باب أول فرض الصلاة١١باب أصل فرض الصلاة٢باب فرائض الخمس٥باب عدد ركعات الصلوات الخمس٥جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر١٨٣جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها٢٥جماع أبواب صلاة الإمام وصفة الأئمة٩٣جماع أبواب موقف الإمام والمأموم١١١جماع أبواب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك٥٢جماع أبواب صلاة الإمام قاعدا بقيام وقائما بقعود وغير ذلك٣٣جماع أبواب فضل الجماعة والعذر بتركها١٤١جماع أبواب استقبال القبلة٦٧جماع أبواب لبس المصلي١٢٠جماع أبواب الكلام في الصلاة٧٦جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة١٢٥جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها١٩٠جماع أبواب سجود التلاوة١٠٥جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان٤٨٨جماع أبواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع٧٩جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر١٤٣جماع أبواب أقل ما يجزي من عمل الصلاة وأكثره٦٤جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره٣٠٨جماع أبواب القراءة٥٧

الأحاديث(٣٬٩٤٢)

صفحة 19 من 79

لِمَ لَا تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي خَفْضِ الرُّكُوعِ وَرَفْعِهِ

ج2 ص82

صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

ج2 ص73

كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

ج2 ص68

أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى

ج2 ص69

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ

ج2 ص69

وَكَانَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كَذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ

ج2 ص69

وَأَخبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبدِ اللهِ فِي مَوضِعٍ آخَرَ ثَنَا بَكرُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَمدَانَ الصَّيرَفِيُّ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هِلَالٍ

ج2 ص69

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ ، حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

ج2 ص70

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ لِلصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

ج2 ص70

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا مُحَمَّدُ

ج2 ص70

أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ

ج2 ص70

كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَإِذَا رَكَعَ

ج2 ص70

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا رَكَعَ

ج2 ص70

إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ

ج2 ص71

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

ج2 ص71

رَفْعَ الْيَدَيْنِ إِذَا كَبَّرَ

ج2 ص71

رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ

ج2 ص71

فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ

ج2 ص72

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ

ج2 ص72

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فَكَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ

ج2 ص73

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الِافْتِتَاحِ

ج2 ص75

وَأَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ جِبْرِيلَ

ج2 ص73

كَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ . وَعِنْدَ رُكُوعِهِ

ج2 ص74

كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ

ج2 ص74

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِذَا رَكَعُوا

ج2 ص75

مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

ج2 ص75

إِنَّ حُبَّهَا يُدْخِلُكَ الْجَنَّةَ

ج2 ص60

وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَختَوَيهِ ثَنَا عَلِيُّ بنُ الصَّقرِ ثَنَا إِبرَاهِيمُ

ج2 ص61

يُكَبِّرُ إِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ، وَإِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ

ج2 ص68

فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ : وَاللهِ ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص67

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ

ج2 ص67

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ ، وَرَفَعَ ، قَالَ : فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ

ج2 ص67

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا

ج2 ص67

فَلَمَّا رَكَعَ كَبَّرَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ . ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ

ج2 ص67

كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ ، وَكُلَّمَا وَضَعَ

ج2 ص68

إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ أَحْمَقَ فَكَبَّرَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً ، قَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ تِلْكَ صَلَاةُ أَبِي الْقَاسِمِ

ج2 ص68

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَعُثْمَانُ ، - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ إِذَا رَفَعُوا

ج2 ص68

أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ

ج2 ص68

كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ

ج2 ص66

فِي كُلِّ صَلَاةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَسْمَعْنَاكُمْ ، وَمَا أَخْفَى أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ

ج2 ص61

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص61

صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص61

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ

ج2 ص61

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَزِدْ فِيهِمَا عَلَى فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

ج2 ص62

فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى

ج2 ص66

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ

ج2 ص65

كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ

ج2 ص65

لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ

ج2 ص66

كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمٍ

ج2 ص66

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

ج2 ص66