الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر

جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفر

الأبواب الفرعية

باب التخفيف في ترك الجماعة في السفر عند وجود المطر٢باب إتمام المغرب في السفر والحضر وأن لا قصر فيها٣باب التخفيف في ترك التطوع في السفر٢باب تطوع المسافر٣باب لا تخفيف عمن كان سفره في معصية الله١باب لا يقصر الذي يريد السفر حتى يخرج من بيوت القرية٦باب الجمع بين الصلاتين في السفر٣١باب المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به٢باب المسافر يصلي بالمسافرين والمقيمين٣باب الاجتماع للصلاة في السفر٢باب رخصة القصر في كل سفر لا يكون معصية وإن كان المسافر آمنا١١باب الجمع في المطر بين الصلاتين١٥باب من أجمع الإقامة مطلقا بموضع أتم١باب القيام في الفريضة وإن كان في السفينة مع القدرة٦باب من أجمع إقامة أربع أتم٧باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة١٠باب السفر في البحر كالسفر في البر في جواز القصر٢الجمع من غير عذر من الكبائر٣باب المسافر ينزل بشيء من ماله فيقصر ما لم يجمع مكثا٤باب السفر الذي لا تقصر في مثله الصلاة٦باب حجة من قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام٩باب كراهية ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة٥باب المسافر يقصر ما لم يجمع مكثا ما لم يبلغ مقامه ما أقام رسول الله بمكة عام الفتح١٦باب من ترك المسح على الخفين غير رغبة عن السنة١باب المقيم يصلي بالمسافرين والمقيمين٢باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن السنة٢١باب من قال يقصر أبدا ما لم يجمع مكثا٩

الأحاديث(١٨٣)

صفحة 1 من 4

لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ

ج3 ص158

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي سَفَرٍ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ ظُلْمَةٍ وَرَدْغٍ أَوْ ظُلْمَةٍ وَبَرْدٍ أَوْ ظُلْمَةٍ وَمَطَرٍ

ج3 ص158

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص145

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى ، وَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص145

فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُصَلِّي بِجَمْعٍ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ج3 ص145

إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص158

أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي مَعَ الْفَرِيضَةِ فِي السَّفَرِ شَيْئًا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا إِلَّا مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ

ج3 ص158

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ

ج3 ص157

فَكَمَا الصَّلَاةُ قَبْلَ صَلَاةِ الْحَضَرِ وَبَعْدَهَا حَسَنٌ ، فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

ج3 ص158

سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَمَانِ عَشْرَةَ سَفْرَةً فَلَمْ أَرَهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ

ج3 ص158

فِي قَوْلِهِ : غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ يَقُولُ : غَيْرَ قَاطِعٍ السَّبِيلَ وَلَا مُفَارِقٍ الْأَئِمَّةَ

ج3 ص156

صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص145

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ

ج3 ص146

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ - شَكَّ شُعْبَةُ - قَصَرَ الصَّلَاةَ

ج3 ص146

إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُ

ج3 ص146

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذِهِ الْكُوفَةُ ، نُتِمُّ الصَّلَاةَ ؟ قَالَ : لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا

ج3 ص146

خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَصَرْنَا وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ ثُمَّ رَجَعْنَا فَقَصَرْنَا وَنَحْنُ نَرَى الْبُيُوتَ

ج3 ص146

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

ج3 ص165

خَرَجُوا إِلَى الْوَلِيدِ كَانَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ لِيَسْتَفْتِيَهُمْ فِي شَيْءٍ فَكَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ

ج3 ص165

كَانَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِذَا عَجِلَ بِهِمُ السَّيْرُ جَمَعَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ج3 ص165

أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَيَقُولُ هِيَ سُنَّةٌ

ج3 ص165

غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِذَاتِ الْجَيْشِ فَصَلَّاهَا بِالْعَقِيقِ

ج3 ص165

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيمُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُسَلِّمُ

ج3 ص165

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ

ج3 ص164

إِذَا كُنْتُمْ سَائِرِينَ فَنَبَا بِكُمُ الْمَنْزِلُ فَسِيرُوا حَتَّى تُصِيبُوا مَنْزِلًا تَجْمَعُونَ بَيْنَهُمَا

ج3 ص164

كَانَ إِذَا سَافَرَ فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَأَعْجَبَهُ الْمَنْزِلُ أَقَامَ فِيهِ

ج3 ص164

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

ج3 ص164

كَانَ إِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ

ج3 ص163

كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ج3 ص163

كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيَهُمَا جَمِيعًا

ج3 ص163

كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ج3 ص162

أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةَ تَبُوكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ج3 ص162

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ج3 ص159

جَمَعَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ج3 ص162

جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عَامَ تَبُوكَ

ج3 ص162

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَزَالَتِ الشَّمْسُ

ج3 ص162

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

ج3 ص161

أَنَّهُ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا

ج3 ص161

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ

ج3 ص161

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ قُمْ إِلَى الصَّلَاةِ . فَلَمَّا ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ وَفَحْمَةُ الْعِشَاءِ

ج3 ص161

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلَاتِي هَذِهِ يَقُولُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ

ج3 ص160

إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

ج3 ص160

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا عَجِلَ بِهِ الْأَمْرُ صَنَعَ هَكَذَا

ج3 ص160

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ج3 ص159

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ج3 ص159

إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فِي سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ فَسَارَ حَتَّى إِذَا غَابَ الشَّفَقُ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

ج3 ص159

كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ج3 ص159

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَسْرَعَ السَّيْرَ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

ج3 ص159

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : أَقْصُرُ مِنْ مَرٍّ ؟ قَالَ : لَا

ج3 ص156

أَقْصُرُ إِلَى عَرَفَةَ ؟ قَالَ : لَا

ج3 ص155