الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره

جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره

الأبواب الفرعية

باب صلاة الرجل في ثوب الحائض٥باب المذي يصيب الثوب أو البدن٤باب الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله١باب في رطوبة فرج المرأة٤باب ما روي في التحرز من ذلك احتياطا٣باب إمامة الجنب١٨باب طهارة البدن والثوب للصلاة قال الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر٣باب ذكر البيان أن الدم إذا بقي أثره في الثوب بعد الغسل لم يضر٥باب الصلاة في ثياب الصبيان والمشركين وأن الثياب على الطهارة حتى يعلم فيها نجاسة٣باب من صلى وفي ثوبه أو نعله أذى أو خبث لم يعلم به ثم علم به٦باب ما يجب غسله من الدم٩باب ما وطئ من الأنجاس يابسا٢باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي١١باب النجاسة إذا خفي موضعها من الثوب١باب ما يستحب من استعمال ما يزيل الأثر مع الماء في غسل الدم٤باب غسل الثوب من دم الحيض٢باب ذكر البيان أن النضح اختيار غير واجب وأن الواجب غسل الدم فقط١باب ذكر البيان أن النضح المأمور به هو في الموضع الذي لم يصبه الدم٢باب من كره الصلاة في موضع الخسف والعذاب٥باب ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذين الموضعين دون الآخر٨باب كراهية الصلاة في أعطان الإبل دون مراح الغنم٦باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد وغير ذلك مما لا يليق بالمسجد٩باب المسلم يبيت في المسجد٧باب المشرك يدخل المسجد غير المسجد الحرام٦باب الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام٤باب الجنب يمر في المسجد مارا ولا يقيم فيه٧باب ما يقول إذا دخل المسجد٦باب في سراج المسجد١باب في حصى المسجد٣باب ما روي في الفرق بين بول الصبي والصبية١٠باب في كنس المسجد١باب في تنظيف المساجد وتطيبها بالخلوق وغيره٤باب في كيفية بناء المساجد١٥باب في فضل بناء المساجد٥باب من بسط شيئا فصلى عليه١٠باب النهي عن الصلاة إلى القبور٣باب ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام٤باب ما جاء في طين المطر في الطريق٤باب أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد٥باب السنة في لبس النعلين وخلعهما٢باب المني يصيب الثوب١٥باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما٣باب سنة الصلاة في النعلين٥باب طهارة الخف والنعل٧باب من قال بطهور الأرض إذا يبست٣باب طهارة الأرض من البول١٠باب من قال بطهارة شعر الآدمي وأن النهي عن الوصل به لمعنى آخر لا لنجاسته٢باب لا تصل المرأة شعرها بشعر غيرها٦باب الرخصة في اتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به٥باب الرخصة في الحرير والذهب للنساء٥باب نهي الرجال عن لبس الذهب٤باب العلم في الحرير٤باب من صلى فيها أو فيما يكره من الأعلام لم يعد٢باب نهي الرجال عن ثياب الحرير٦باب الصلاة على الحصير١باب الصلاة على الخمرة٥باب الاختيار في غسل المني تنظفا٣باب الصلاة في الجلد المدبوغ٤باب الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي١باب ما يصلى عليه وفيه من صوف أو شعر٨

الأحاديث(٣٠٨)

صفحة 1 من 7

إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ

ج2 ص409

أَنَّهَا كَانَتْ لَا تَرَى بَأْسًا بِعَرَقِ الْحَائِضِ فِي الثَّوْبِ

ج2 ص409

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَيَّ مِرْطٌ

ج2 ص409

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ

ج2 ص409

نَعَمْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ ، وَكَذَلِكَ الْجُنُبُ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ فَيُصَلِّي فِيهِ

ج2 ص409

إِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ

ج2 ص410

إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ

ج2 ص410

يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَأُنْثَيَيْهِ ، وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

ج2 ص410

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

ج2 ص411

نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى

ج2 ص410

يَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي

ج2 ص411

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ

ج2 ص411

يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً ، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا

ج2 ص411

إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً لِتَمْسَحَ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ

ج2 ص411

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا

ج2 ص410

كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا

ج2 ص409

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَلَاحِفِنَا

ج2 ص410

وَأَنبَأَ أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا الحَسَنُ يَعنِي ابنَ مُكرَمٍ فَذَكَرَهُ

ج2 ص398

مَكَانَكُمْ " . فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى بِنَا

ج2 ص398

أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ ، فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا وَدَخَلَ

ج2 ص398

دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي صَلَاتِهِ ، فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنْ كَمَا أَنْتُمْ

ج2 ص399

هَذَا الِاحْتِلَامُ عَلَى فَخِذِي لَمْ أَشْعُرْ بِهِ فَحَكَّهُ

ج2 ص399

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ

ج2 ص399

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيتُ

ج2 ص398

كَبِرْتُ وَاللهِ إِنِّي لَأَرَانِي أُجْنِبُ ، ثُمَّ لَا أَعْلَمُ ثُمَّ أَعَادَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا

ج2 ص400

أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَعَادَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْإِعَادَةِ

ج2 ص400

صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَيْسَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ ، وَأَعَادَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص400

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ وَأَعَادُوا

ج2 ص400

أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا

ج2 ص401

فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ : يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

ج2 ص401

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا

ج2 ص397

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَبَّرَ فِي صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ امْكُثُوا

ج2 ص397

وَأَنبَأَ أَبُو زَكَرِيَّا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ أَنبَأَ الثِّقَةُ عَن أُسَامَةَ بنِ زَيدٍ

ج2 ص397

إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ

ج2 ص397

يُصَلُّونَ لَكُمْ ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ

ج2 ص396

تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ

ج2 ص401

لَا ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ

ج2 ص402

هُشِّمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، وَجُرِحَ وَجْهُهُ

ج2 ص402

الْمَاءُ طَهُورٌ

ج2 ص408

لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج2 ص408

إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي ثَوْبَكِ ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ

ج2 ص408

يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ

ج2 ص408

يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحِيضُ وَلَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَيُصِيبُهُ الدَّمُ . قَالَ : " اغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ

ج2 ص408

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي رِدَاءِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى

ج2 ص412

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص411

يَا مُغِيرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ

ج2 ص412

رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي فِي رِدَائِهِ وَفِيهِ دَمٌ ، فَأَتَاهُ نَافِعٌ فَنَزَعَ عَنْهُ رِدَاءَهُ

ج2 ص403

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا ، فَانْصَرَفَ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ

ج2 ص403

إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا

ج2 ص404

إِنَّ جِبْرَئِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا

ج2 ص402