الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره›باب ما يجب غسله من الدم
باب ما يجب غسله من الدم
الأحاديث(٩)
تُعَادُ الصَّلَاةُ فِي مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ
ج2 ص404
بِرِيقِهَا فَمَصَعَتْهُ بِظُفُرِهَا
ج2 ص405
مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ
ج2 ص405
إِذَا كَانَ الدَّمُ فَاحِشًا فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ
ج2 ص405
اغْسِلِي هَذِهِ وَأَجِفِّيهَا ، ثُمَّ أَرْسِلِي بِهَا إِلَيَّ
ج2 ص404
رَآنِي أَبِي انْصَرَفْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَقَالَ : لِمَ انْصَرَفْتَ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : دَمُ ذُبَابَةٍ رَأَيْتُ فِي ثَوْبِي
ج2 ص405
مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فِيهِ تَحِيضُ
ج2 ص405
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي دَمِ الْحُبُونِ
ج2 ص405
تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ
ج2 ص404