المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 2 · ص 401 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4148
سنن البيهقي الكبرى
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- علي بن أبي طالب
- المؤلف
- البيهقي (ت 458 هـ)
السند
وَالَّذِي أَنْبَأَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :
المتن
أَنَّهُ صَلَّى بِالْقَوْمِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا أَنَّهُ صَلَّى بِهِمْ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَأَعَادَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالْإِعَادَةِ
.
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ ، ثَنَا مُحَمَّدٌ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَرْوِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ شَيْئًا قَطُّ .
( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - : لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ قُوَّةٌ لِمَنْ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ أَنَّ أَصْحَابَهُ يُعِيدُونَ ، وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَثْبَتَ أَنْ لَا يُعِيدَ الْقَوْمُ ، هَذَا لِمَنْ أَرَادَ الْإِنْصَافَ بِالْحَدِيثِ .
5 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث