جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٢٥)
فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً خَيْرٌ لَهَا مِنْ صَلَاةٍ تُصَلِّيهَا فِي بَيْتِهَا
صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا
خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ
لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسْجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ
لَأَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِهَا خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ فِي حُجْرَتِهَا
مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلَاةً أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ صَلَاتِهَا فِي أَشَدِّ بَيْتِهَا ظُلْمَةً
أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَذِّنُ وَتُقِيمُ وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ
أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْ نِسْوَةً فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَمَّتْهُنَّ بَيْنَهُنَّ وَسَطًا
أَنَّهَا أَمَّتْهُنَّ فَقَامَتْ وَسَطًا
تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ
إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا
مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْصِفُ رِيحُهَا فَيَقْبَلُ اللهُ مِنْهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ
فَاذْهَبِي فَاغْتَسِلِي مِنْهُ ثُمَّ ارْجِعِي فَصَلِّي
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ إِذَا خَرَجْنَ تَفِلَاتٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ
انْطَلِقُوا بِنَا إِلَى الشَّهِيدَةِ فَنَزُورَهَا
إِنَّ اللهَ تَعَالَى مُهْدٍ لَكِ شَهَادَةً
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ
لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
صَلَاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ
يَا هَذِهِ ، تَعْنِي لِعَمْرَةَ ، أَوَمُنِعَتْهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَتْ : نَعَمْ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَاذَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ ثَنَا