الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب إثبات إمامة المرأة وغيرها›باب الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها
باب الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد أن لا يمنعها
الأحاديث(٧)
إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
ج3 ص132
إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ
ج3 ص132
لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ الْمَسَاجِدَ بِاللَّيْلِ
ج3 ص132
لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ
ج3 ص132
صَلَاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ
ج3 ص132
يَا هَذِهِ ، تَعْنِي لِعَمْرَةَ ، أَوَمُنِعَتْهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَتْ : نَعَمْ
ج3 ص133
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حَمشَاذَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ ثَنَا
ج3 ص132