الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر

جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر

الأبواب الفرعية

باب من جهر بالقراءة فيما حقه الإسرار لم يسجد سجدتي السهو٤باب من قال يتشهد بعد سجدتي السهو ثم يسلم٦باب من قال يسلم عن سجدتي السهو٢باب من سها عن القراءة١باب من ترك شيئا من تكبيرات الانتقالات لم يسجد سجدتي السهو١باب من كثر عليه السهو في صلاته فسجدتا السهو تجزيان من ذلك كله٢باب من قال يكبر ثم يكبر ويسجد١باب لا تبطل صلاة المرء بالسهو فيها٣باب من فكر في صلاته أو حدث نفسه بشيء لم يسجد سجدتي السهو٢باب كيف يسجد للسهو إذا سجدهما بعد السلام١باب من شك في فعل ما أمر به١باب من نظر في صلاته إلى ما يلهيه لم يسجد سجدتي السهو٣باب من شك في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا١٣باب كيف يسجد للسهو إذا سجدهما قبل السلام٢باب سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم٣باب من نسي القنوت سجد للسهو قياسا على ما روينا فيمن قام من اثنتين فلم يجلس٣باب من سها فترك ركنا عاد إلى ما ترك حتى يأتي بالصلاة على الترتيب٢باب سجود السهو في التطوع١باب الكلام في الصلاة٢باب من لم ير السجود في ترك القنوت٣باب سجود السهو في الزيادة في الصلاة بعد التسليم٥باب من قال يسجدهما بعد التسليم على الإطلاق٤باب من سها فجلس في الأولى٣باب من سها عن سجدتي السهو حتى انصرف٣باب الكلام في الصلاة على وجه السهو١٥باب سجود الشكر١٠باب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوخا١٣باب الدليل على أن سجدتي السهو نافلة١باب ما يستدل به على أنه لا يجوز أن يكون حديث ابن مسعود في تحريم الكلام ناسخا لحديث أبي هريرة وغيره في كلام الناسي١١باب من سها خلف الإمام دونه لم يسجد للسهو٢باب من سها فصلى خمسا٦باب من سها فقام من اثنتين ثم ذكر قبل أن يستتم قائما عاد فجلس وسجد للسهو٢باب الإمام يسهو فيسجد ويسجد من خلفه لقول الرسول إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه١باب من التفت في صلاته لم يسجد سجدتي السهو٢باب المسبوق ببعض الصلاة يتم باقي صلاته ولا يسجد سجدتي السهو إذا لم يسه هو ولا الإمام٢باب من سها فلم يذكر حتى استتم قائما لم يجلس وسجد للسهو٧

الأحاديث(١٤٣)

صفحة 1 من 3

أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - شَكَّ دَاوُدُ - فَسَبَّحَ النَّاسُ فَمَضَى

ج2 ص348

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ج2 ص347

كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ

ج2 ص348

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

ج2 ص348

إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ

ج2 ص355

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ

ج2 ص355

وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ

ج2 ص355

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

ج2 ص355

صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ بَعْدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ

ج2 ص355

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ

ج2 ص354

مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ

ج2 ص354

سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ

ج2 ص354

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : مَا قَرَأْتَ

ج2 ص347

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ

ج2 ص347

لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ

ج2 ص346

سَجْدَتَا السَّهْوِ تَجْزِيَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ

ج2 ص346

فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ : أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ

ج2 ص354

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ

ج2 ص330

إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى

ج2 ص330

إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ

ج2 ص331

تُجُوِّزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

ج2 ص349

ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ

ج2 ص349

لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ

ج2 ص353

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنْ صَلَاتِهِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الشَّكِّ مِنَ الزِّيَادَةِ

ج2 ص346

شَغَلَتْنِي هَذِهِ الْأَعْلَامُ ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، وَائْتُونِي بِالْأَنْبِجَانِيِّ

ج2 ص349

رُدُّوا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَكَادَ يَفْتِنُنِي

ج2 ص349

أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ فَطَارَ دُبْشِيٌّ ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا

ج2 ص349

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ

ج2 ص333

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا

ج2 ص331

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً

ج2 ص331

أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا

ج2 ص331

إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ وَيُصَلِّي رَكْعَةً

ج2 ص331

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً

ج2 ص332

إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلِ السَّهْوَ فِي الزِّيَادَةِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

ج2 ص332

أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرٍ المَعرُوفُ بِأَبِي الشَّيخِ

ج2 ص332

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنَ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ

ج2 ص332

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا

ج2 ص333

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا

ج2 ص333

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

ج2 ص333

لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ

ج2 ص333

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ

ج2 ص353

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا عَنْ قُعُودٍ قَامَ عَنْهُ ، قَالَ : فَانْتَظَرْنَا سَلَامَهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ

ج2 ص353

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ

ج2 ص333

صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ

ج2 ص334

أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِهِمْ ، فَنَسِيَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ

ج2 ص334

فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ

ج2 ص349

فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ

ج2 ص350

وَبِهِ نَأْخُذُ

ج2 ص350

وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ

ج2 ص345

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ

ج2 ص345