جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٤٣)
صفحة 1 من 3أَنَّهُ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ - شَكَّ دَاوُدُ - فَسَبَّحَ النَّاسُ فَمَضَى
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
كَانَ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، وَأَكْثَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ
وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ تَشَهَّدَ بَعْدُ ، ثُمَّ سَلَّمَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، ثُمَّ سَلَّمَ
مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ
سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ فَلَمْ يَقْرَأْ فِيهَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قِيلَ لَهُ : مَا قَرَأْتَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ
لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
سَجْدَتَا السَّهْوِ تَجْزِيَانِ مِنْ كُلِّ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ
فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ : أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ
إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى
إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعُ النِّدَاءَ
تُجُوِّزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا ، أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ
ذَكَرْتُ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ تِبْرًا عِنْدَنَا ، فَكَرِهْتُ أَنْ يُمْسِيَ أَوْ يَبِيتَ عِنْدَنَا ، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ
لَمْ أَنْسَ ، وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى شَكٍّ مِنْ صَلَاتِهِ فِي النُّقْصَانِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ عَلَى الشَّكِّ مِنَ الزِّيَادَةِ
شَغَلَتْنِي هَذِهِ الْأَعْلَامُ ، اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، وَائْتُونِي بِالْأَنْبِجَانِيِّ
رُدُّوا هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَكَادَ يَفْتِنُنِي
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يُصَلِّي فِي حَائِطٍ لَهُ فَطَارَ دُبْشِيٌّ ، فَطَفِقَ يَتَرَدَّدُ يَلْتَمِسُ مَخْرَجًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً
أَخبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ وَيُصَلِّي رَكْعَةً
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً
إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلِ السَّهْوَ فِي الزِّيَادَةِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بنِ جَعفَرٍ المَعرُوفُ بِأَبِي الشَّيخِ
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي شَكٍّ مِنَ النُّقْصَانِ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ فِي شَكٍّ مِنَ الزِّيَادَةِ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ عَنِ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا
لِيَتَوَخَّ أَحَدُكُمُ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَهَا عَنْ قُعُودٍ قَامَ عَنْهُ ، قَالَ : فَانْتَظَرْنَا سَلَامَهُ فَكَبَّرَ ، ثُمَّ سَجَدَ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعِشَاءِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - صَلَّى بِهِمْ ، فَنَسِيَ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ
فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ ، قَالَ : عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
وَبِهِ نَأْخُذُ
وَعَلَيْكَ ، ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ
صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ