الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب الصلاة›جماع أبواب سجود السهو وسجود الشكر›باب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوخا

باب من قال يسجدهما قبل السلام في الزيادة والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوخا

الأحاديث(١٣)

وَقَد أَخبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عَبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ أَنبَأَ إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ

ج2 ص341

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا

ج2 ص338

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا

ج2 ص338

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَشَكَّ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً

ج2 ص339

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى

ج2 ص339

وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ

ج2 ص339

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ

ج2 ص339

إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُ حُصَاصٌ ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ رَجَعَ

ج2 ص340

إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

ج2 ص340

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ

ج2 ص340

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج2 ص340

أَنَّ الزُّهْرِيَّ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ : السَّجْدَتَانِ قَبْلَ السَّلَامِ

ج2 ص341

فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يُسَلِّمُ

ج2 ص339