إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
صَلَّيْتُ خَلْفَ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحَ الْقَوْمُ