كتاب الصلاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬٩٤٢)
صفحة 17 من 79أَيْنَ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ
لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو الوَلِيدِ الفَقِيهُ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عَبدِ
كَانَ يَقُولُ إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
كَانَ إِذَا قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ : " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ
أَمَا يَخْشَى اللهَ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
أَمَا يَخَافُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
إِذَا رَفَعَ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ فَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَفَعَ فَلْيُعِدْ رَأْسَهُ
أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي إِمَامُكُمْ ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا : " أَنْ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ بِالرُّكُوعِ
إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ
كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا
أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ أَرَ أَحَدًا يَحْنِي ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ رَسُولُ اللهِ
لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ بَدُنْتُ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ ، إِذَا أَتَيَا الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ كَبَّرَا تَكْبِيرَةً وَيَرْكَعَانِ بِهَا
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ
أَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي نَعْرِفُهُ
إِذَا أَدْرَكَهُمْ رُكُوعًا كَبَّرَ تَكْبِيرَتَيْنِ
أَدْرَكْتُ مِائَتَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْمَسْجِدِ
إِذَا وَافَقَ تَأْمِينُ أَهْلِ الْأَرْضِ تَأْمِينَ أَهْلِ السَّمَاءِ غُفِرَ لَهُمْ
كُنْتُ أَسْمَعُ الْأَئِمَّةَ : ابْنَ الزُّبَيْرِ وَمَنْ بَعْدَهُ ، يَقُولُونَ : آمِينَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَا الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَرَكَعَا
أَنَّهُ رَأَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَمَشَى حَتَّى إِذَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ وَهُوَ رَاكِعٌ ، كَبَّرَ فَرَكَعَ
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ : يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ، مِنْ دَارِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَلَمَّا تَوَسَّطْنَا الْمَسْجِدَ رَكَعَ الْإِمَامُ ، فَكَبَّرَ عَبْدُ اللهِ وَرَكَعَ
زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ
إِذَا جِئْتُمْ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا ، وَلَا تَعْدُوا شَيْئًا
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ
إِذَا جِئْتُمْ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعُوا
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْإِمَامَ رَاكِعًا لَمْ يُدْرِكْ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ
مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ
قَالَ وَحَدَّثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وَزَيدَ بنَ ثَابِتٍ كَانَا يَقُولَانِ مَن أَدرَكَ الرَّكعَةَ قَبلَ
قَالَ وَثَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيرَةَ كَانَ يَقُولُ مَن أَدرَكَ الرَّكعَةَ فَقَد أَدرَكَ السَّجدَةَ وَمَن فَاتَتهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَاتِهِمْ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ
صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ ، وَعَلَى زَوْجِكِ
مَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ مِنْ أَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ
لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا
لَا تُجْزِي صَلَاةُ رَجُلٍ لَا يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
لَا تُجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ