المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 2 · ص 91 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2632

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ : يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ :

المتن

قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : إِنَّ بَعْضَهُمْ أَخْبَرَنِي عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ أَدْرَكَهُمْ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أَوْ جُلُوسًا يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ

، فَقَالَ مَالِكٌ : أَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي نَعْرِفُهُ ، وَأَمَّا تَكْبِيرَتَيْنِ لِلْجُلُوسِ فَإِنِّي لَا أَعْرِفُ هَذَا . قُلْتُ : يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَسْتَفْتِحُ بِهَا وَيَجْلِسُ بِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . ، قَالَ الشَّيْخُ : إِنْ صَحَّ هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ فِي السُّجُودِ فَكَبَّرَ لِلِافْتِتَاحِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الِافْتِتَاحِ رَفَعَ الْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةٍ وَقَعَدَ ، فَيُوَافِقُهُ فِي أَذْكَارِهِ وَأَفْعَالِهِ ، وَكَذَلِكَ فِي السُّجُودِ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُ الْإِمَامِ لِلسُّجُودِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ الصَّلَاةَ وَاقْتِدَائِهِ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .