كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٨٨)
صفحة 8 من 24كَانَ أَبِي يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَرَاهُ مَفْتُوحًا فَيَدْخُلُ فَيُصَلِّي
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْبَيْتَ فَيُصَلِّي فِيهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَيْنِ
طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، فَصَلَّى
تُجْزِئُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ رَكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قُلْتُ : فَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ : فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يُصَلِّ
إِنْ طَافَ إِنْسَانٌ بَعْضَ سَبْعِهِ فِي الْحِجْرِ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ
أَنَّهُ رَأَى هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَيَطُوفَ فِيهِ فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لَأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ " طَافَ فِي يَوْمٍ حَارٍّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ ، ثُمَّ قَعَدَ فِي الْحِجْرِ فَاسْتَرَاحَ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ قَطُّ إِلَّا عِنْدَ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ
رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ " يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيُسْرِعُ الْمَشْيَ
وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : " دَوْرٌ ، قُلْ طَوَافٌ
مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَائِمًا فِي الطَّوَافِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ : " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ
أَنَّهُ طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِهِمَا ، وَقَدْ بَقِيَ لَهُمَا طَوَافَانِ
إِنْ قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِكَ سَبْعَكَ فَأَتِمَّهُ مِنْ حَيْثُ قَطَعْتَ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَبَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَنْصَرِفْ عَلَى وِتْرٍ وَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ
طَافَ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ لِلْعَصْرِ ، فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ
فِي رَجُلٍ طَافَ أَشْوَاطًا ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ طَوَافُهُ تَطَوُّعًا فَإِنْ كَانَ وِتْرًا فَإِنَّهُ يُجْزِئُ عَنْهُ
إِنْ قَطَعَتْ بِكَ الصَّلَاةُ طَوَافَكَ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى
فَقَطَعَتْ بِهِ الصَّلَاةُ ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ طَوَافِهِ شَيْءٌ ، فَلَمْ يَعُدْ لِمَا بَقِيَ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ طَافَ فِي إِمَارَةِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَلَى مَكَّةَ ، فَخَرَجَ عَمْرٌو إِلَى الصَّلَاةِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَمْ أَجْلِسُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِنْ قُطِعَ بِي ؟ قَالَ : " لَا شَيْءَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي ، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا وَصَلَّيْتُ ، ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَكَكْتُ فِي الطَّوَافِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، قَالَ : فَأَوْفِ عَلَى أَحْرَزِ ذَلِكَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طُفْتُ سَبْعًا ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ
كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ حَتَّى بَلَغَ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحَجَرِ
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُسْئَلُ ، عَنْ رَجُلٍ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بِمَائَةِ أَطْوَافٍ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ
إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ
إِنَّ اللهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَطُوفَ بِاللَّيْلِ أَسْبَعَ
لِقَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَحِبُّ الْوِتْرَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، حَتَّى لَيَأْكُلَ وِتْرًا
اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ
يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرِ الطَّوَافِ
سَمِعْتُ عَطَاءً يُسْئَلُ : ثَلَاثَةُ أَسْبُعَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَرْبَعَةٌ؟ فَيَقُولُ : ثَلَاثَةٌ
كُلُّ سَبْعٍ وِتْرٌ ، وَأَرْبَعَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ
مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ خَمْسِينَ سُبُوعًا كَانَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
سَبْعَانِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَنْصَرِفَ عَلَى طَوَافِهِ عَلَى وِتْرٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَرِبَ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ
قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ : مَا أَفْضَلُ مَا تَقُولُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ أَيَّامِ الْحَجِّ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ : هِيَ هِيَ
وَسُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الطَّوَافِ ، فَقَالَ : هُوَ مُحْدَثٌ