الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المناسك›باب ذكر الصيد وقتله

باب ذكر الصيد وقتله

الأحاديث(٢٠)

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ

ج4 ص394

أَصَابَ رَجُلٌ صَيْدًا مُتَعَمِّدًا فِي الْحَرَمِ مَرَّتَيْنِ ، فَجَاءَتْ نَارٌ فَأَصَابَتْهُ فَأَحْرَقَتْهُ

ج4 ص393

رُخِّصَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ مَرَّةً فِي الْحَرَمِ

ج4 ص393

كَانُوا يَقُولُونَ لِلرَّجُلِ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا فِي الْحَرَمِ مُتَعَمِّدًا : هَلْ أَصَبْتَ قَبْلَ هَذَا

ج4 ص392

أَخْذُكُمْ إِيَّاهُنَّ مِنْ بَيْضِهِنَّ ، وَفِرَاخِهِنَّ

ج4 ص389

قَوْلِهِ : وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا

ج4 ص389

إِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّدًا لِحُرُمِهِ مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ

ج4 ص390

كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيُخْلَعُ

ج4 ص392

يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ

ج4 ص392

لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً

ج4 ص393

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ قَالَ يُحكَمُ عَلَيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي العَمدِ ثُمَّ رَجَعَ

ج4 ص390

قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ

ج4 ص391

أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : " لَا

ج4 ص394

لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى

ج4 ص391

يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ

ج4 ص391

يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ ، وَالْعَمْدِ

ج4 ص393

لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ

ج4 ص394

لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ ، وَالصِّيَامُ

ج4 ص394

يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَهُوَ فِي الْخَطَأِ سُنَّةٌ

ج4 ص391

أَنَّ عُمَرَ " قَضَى فِي الْخَطَأِ

ج4 ص393