الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المناسك›باب الصيد وذبحه والتربص به

باب الصيد وذبحه والتربص به

الأحاديث(١٤)

إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ

ج4 ص441

كَرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ

ج4 ص441

إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ

ج4 ص439

وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ

ج4 ص440

إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ

ج4 ص440

لَا تَرْمِ صَيْدًا ، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ

ج4 ص440

إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ

ج4 ص440

إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَمَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ ، فَلَا تَأْكُلْهُ

ج4 ص440

الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ

ج4 ص439

إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ

ج4 ص440

لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ

ج4 ص440

أَمَرَنِي إِنْسَانٌ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ

ج4 ص439

يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ

ج4 ص441

إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لَا تَتْبَعْهُ

ج4 ص438