باب أي حين يكره الطواف وحد الطواف والطواف بالصغير
الأحاديث(٥)
بِحَقٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ
ج5 ص70
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ ؟ قَالَ : " مَا يَضُرُّهُ
ج5 ص69
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافُ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ : " مَا عَلَيْهِ
ج5 ص70
أَنَّ طَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ
ج5 ص69
يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا
ج5 ص70