باب الكراء في الحرم وهل تبوب دور مكة والكراء بمنى
الأحاديث(٦)
لَا يَحِلُّ بِالْبَيْعِ دُورُ مَكَّةَ وَلَا كِرَاؤُهَا
ج5 ص148
قَالَ : يَنْزِلُونَ حَيْثُ شَاءُوا
ج5 ص147
كَانَ يَنْهَى أَنْ تُبَوَّبَ دُورُ مَكَّةَ
ج5 ص146
وَقَدِ ابْتَاعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَارَ السَّجْنِ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِينَارٍ
ج5 ص147
قَرَأْتُ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : " يَأْمُرُهُ أَنْ لَا يُكْرَى بِمَكَّةَ شَيْءٌ
ج5 ص147
أَنَّ عَائِشَةَ اسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَتَّخِذَ كَنِيفًا بِمِنًى فَلَمْ يَأْذَنْ لَهَا
ج5 ص148