باب بأي الكفارات شاء كفر
الأحاديث(١٠)
لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ
نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ
فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ : " يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ
إِنَّمَا جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ
أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ
إِنْ أَصَابَ شَاةً ، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا
إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ
فِي قَوْلِهِ : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : " يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا ، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا
وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ
الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ ، وَالصَّدَقَةِ