الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المناسك›باب بأي الكفارات شاء كفر

باب بأي الكفارات شاء كفر

الأحاديث(١٠)

لِكُلِّ صَاعٍ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ

ج4 ص396

نِصْفُ صَاعٍ لِكُلِّ يَوْمٍ

ج4 ص397

فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ الْمُحْرِمُ قَالَ : " يَصُومُ ثَلَاثَةً فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

ج4 ص397

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّعَامُ لِيُعْلَمَ بِهِ الصِّيَامُ

ج4 ص397

أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ الصَّيْدِ شَاةٌ

ج4 ص397

إِنْ أَصَابَ شَاةً ، قُوِّمَتِ الشَّاةُ طَعَامًا

ج4 ص397

إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ ذَبَحَ ، وَإِنْ شَاءَ أَطْعَمَ

ج4 ص396

فِي قَوْلِهِ : فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : " يَحْكُمُ عَلَيْهِ هَدْيًا ، فَإِنْ وَجَدَ هَدْيًا ، وَإِلَّا قُوِّمَ الْهَدْيُ طَعَامًا

ج4 ص395

وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْضِيَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ ، وَلَا يُؤَخِّرُهُ

ج4 ص395

الرَّجُلُ مُخَيَّرٌ فِي الصِّيَامِ ، وَالصَّدَقَةِ

ج4 ص395