الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب المناسك›باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ

باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ

الأحاديث(١٧)

طُفْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَكُنْتُ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ ، فَلَمَّا بَلَغْنَا الرُّكْنَ الْغَرْبِيَّ الَّذِي يَلِي الْأَسْوَدَ جَرَرْتُ يَدَهُ لِأَنْ يَسْتَلِمَ

ج5 ص45

بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ حَوْضٌ عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفًا يُؤَمِّنُونَ لِمَنْ دَعَا

ج5 ص47

أَنَّ الْحَسَنَ ، وَالْحُسَيْنَ ، أَوْ أَحَدَهُمَا " طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ

ج5 ص46

لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ أَرْكَانِهِ مَهْجُورًا

ج5 ص46

أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا

ج5 ص46

كَانَ يَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ

ج5 ص43

كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ ، وَالرُّكْنَ الْأَسْوَدَ

ج5 ص43

مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا

ج5 ص43

الْأَشَلُّ أَجَبُّ الْكَفِّ الْيُمْنَى أَيَسْتَلِمُ بِظَهْرِ كَفِّهِ أَمْ بِشِمَالِهِ ؟ قَالَ : " بَلْ يُكَبِّرُ وَلَا يَسْتَلِمُ بِشَيْءٍ مِنْ يَدَيْهِ

ج5 ص44

مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ : " لَا

ج5 ص44

إِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ

ج5 ص44

كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ وَلَكِنِ الشَّرْقِيَّيْنِ

ج5 ص45

أَنَّهُ لَمْ يَرَ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَلِمُ الْغَرْبِيَّيْنِ

ج5 ص45

وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرَ " يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَ حِينَ يَبْدَأُ وَحِينَ يَخْتِمُ

ج5 ص46

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَهُمَا يَطُوفَانِ بِالْبَيْتِ

ج5 ص45

طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالْبَيْتِ قَالَ : " فَرَأَيْتُهُ لَا يَدَعُ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ أَنْ يَسْتَلِمَهُمَا فِي كُلِّ طَوَافٍ

ج5 ص46

أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا

ج5 ص47