كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٨٨)
صفحة 7 من 24كَانَ يُحْكَمُ عَلَيْهِ أَفَيُخْلَعُ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ شَيْءٌ
لَا يُحْكَمُ عَلَى صَاحِبِ الْعَمْدِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن عَطَاءٍ قَالَ يُحكَمُ عَلَيهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي العَمدِ ثُمَّ رَجَعَ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَقَالَهُ ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ
أَيُعَاقِبُ فِيهِ الْإِمَامُ ؟ قَالَ : " لَا
لَا يُحْكَمُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَصَابَ فِي الْخَطَأِ ، وَالْعَمْدِ
لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصِّيَامُ
لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّلَاةُ ، وَالصِّيَامُ
يُحْكَمُ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَهُوَ فِي الْخَطَأِ سُنَّةٌ
أَنَّ عُمَرَ " قَضَى فِي الْخَطَأِ
كُنْتُ أَسْمَعُ عَطَاءً يَسْأَلُهُ الْغُرَبَاءُ : الطَّوَافُ أَفْضَلُ لَنَا أَمِ الصَّلَاةُ ؟ فَيَقُولُ : " أَمَّا لَكُمْ فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا رَآهُمْ يُصَلُّونَ : " انْصَرِفُوا فَطُوفُوا بِالْبَيْتِ
أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ : الصَّلَاةُ أَفْضَلُ لِلْغُرَبَاءِ أَمِ الطَّوَافُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللهُ ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ مَجْذُومَةٍ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ لَهَا : " يَا أَمَةَ اللهِ ، لَا تُؤْذِي النَّاسَ
إِذَا أَقَامَ الْغَرِيبُ بِمَكَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا كَانَتِ الصَّلَاةُ أَفْضَلَ لَهُ
بِحَقٍّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ " طَافَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فِي خِرْقَةٍ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُكْرَهُ أَنْ يَطُوفَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَالْإِمَامُ يُنْتَظَرُ خُرُوجُهُ ؟ قَالَ : " مَا يَضُرُّهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْغُلَامُ لَمْ يَبْلُغْ إِنْ يُطَافُ بِهِ بِالْبَيْتِ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ : " مَا عَلَيْهِ
أَنَّ طَاوُسًا ، وَمُجَاهِدًا ، وَعَطَاءً ، مَنَعُوهُ أَنْ يَطُوفَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ
يُجْزِئُ ذَلِكَ السَّبْعُ لَهُمَا جَمِيعًا
أَنَّهُ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ ، فَأَخْبَرَنِي وَقَالَ : كَيْفَ تَمْنَعُهُنَّ الطَّوَافَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَطُوفَ رَاكِبَةً فِي خِدْرِهَا
خَرَجَتْ سَوْدَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَرَآهَا عُمَرُ ، وَكَانَتْ طَوِيلَةً ، فَقَالَ : إِنَّكِ لَنْ تَخْفَيْ عَلَيْنَا
فَطُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَكْرَهُ قَرْنَ الطَّوَافِ ، وَيَقُولُ : " عَلَى كُلِّ سَبْعٍ رَكْعَتَانِ
أَنَّ أَبَاهُ كَانَ لَا يَرَى بِقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا ، وَرُبَّمَا فَعَلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ الْأَسْبُعَ لَا يَرْكَعُ بَيْنَهُنَّ
طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ، فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أَسْبُعٍ
أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي مَسْكَنِ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، فَكَانَتْ تَطُوفُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
أَنَّهَا طَافَتْ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَسَابِعَ لَا تُصَلِّي بَيْنَهُنَّ
أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ وَيُصَلِّي حِينَئِذٍ عَلَى سَبْعِهِ
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ يَمْنَعُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
قَدِمَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ : " انْظُرُوا كَيْفَ يَصْنَعُ
يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ : لَا أَعْرِفَنَّ مَا مَنَعْتُمْ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ
رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا يَطُوفَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعًا وَاحِدًا ، ثُمَّ يَجْلِسَانِ
أَنَّهُ " طَافَ مَعَ عُمَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِالْكَعْبَةِ فَلَمَّا فَرَغَ عُمَرُ مِنْ طَوَافِهِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ الشَّمْسَ فَرَكِبَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرَى بِالطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ بَأْسًا
سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ : عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ فَقَالَ : " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بَعْدَ الْفَجْرِ
وَرَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ " يَطُوفُ بَعْدَ الصُّبْحِ سَبْعًا ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ
تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ
مَا طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ
أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ : فَقَالَ : " إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ ابنِ طَاوُسٍ عَن أَبِيهِ مِثلَهُ
ارْكَعْهُمَا حَيْثُ شِئْتَ مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْحَرَمِ