كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٨٨)
صفحة 23 من 24أَنَّ عُثْمَانَ كَرِهَ أَكْلَ يَعَاقِيبَ اصْطِيدَتْ لَهُمْ ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ
كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ ، وَالْمَدِينَةِ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَاصْطِيدَتْ لَهُ
لَقَدْ كُنَّا نَتَزَوَّدُ صَفَائِفَ الْوَحْشِ ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ
صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " يَنْحَرُ بَدَنَةً
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْهَوَامَّ كُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَةَ
عَنِ الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ
فَسَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ قَتَلَ قَمْلَةً
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الْقَمْلَةَ
فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ
أَلْقَيْتُ قَمْلَةً بِمَكَّةَ ، وَأَنَا مُحْرِمٌ وَلَمْ أَذْكُرْ
تَقْتُلُ الْقَمْلَةَ ، وَأَنْتَ بِمَكَّةَ وَأَنْتَ حَلَالٌ ، وَتَأْخُذُهَا وَأَنْتَ حَرَامٌ
فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ ، أَوْ لُقْمَةٌ
إِنْ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ فَفِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ
فِي الْقَمْلَةِ وَالنَّمْلَةِ ، وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الدَّوَابِّ " إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ
لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ
الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الْمَيْتَةَ ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ
إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ ، فَإِنَّهُ يَصْطَادُ وَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ
إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ ، وَلَكِنَّا حُرُمٌ
إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ عَنِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَائِشَةَ مِثلَهُ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ لَحْمِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
كَرِهَ لَحْمَ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ " نَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ ، وَهُمْ حُرُمٌ
أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَشِيقَةُ ظَبْيٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَلَمْ يَأْكُلْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لَحْمَ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ هِيَ مُبهَمَةٌ فِي قَولِهِ وَحُرِّمَ
سُئِلَ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِينَ مَرُّوا بِقَوْمٍ أَحِلَّةٍ
إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ
وَالَّذِينَ يُرَخِّصُونَ فِيهِ يَقُولُونَ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَكِّيِّ لَا يَصْطَادُهُ فِي الْحَرَمِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ ، ثُمَّ يُذْبَحَ
أَنَّهُ كَرِهَهُ
وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَهَا
أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً أَحْيَاءً فَرَدَّهَا
لَا بَأْسَ بِلَحْمِ الصَّيْدِ أَنْ يُؤْكَلَ فِي الْحَرَمِ
لَوْ ذُبِحَ فِي الْحِلِّ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ ، أَهْدَى لِابْنِ عُمَرَ ظِبَاءً مَذْبُوحَةً ، وَهُوَ بِمَكَّةَ ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا
كُلُّ مَا صِدْتَ وَأَنْتَ حِلٌّ ، وَمَا صِيدَ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا تَأْكُلْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا أُدْخِلَ الصَّيْدُ الْحَرَمَ فَلَا يُذْبَحُ
كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
كَرِهَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبْتَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يَذْبَحَهُ فِي الْحَرَمِ
رَأَيْتُ الصَّيْدَ يُبَاعُ بِمَكَّةَ حَيًّا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
إِنَّ عَطَاءً قَدْ نَزَلَ عَنْ قَوْلِهِ هَذَا فَقَالَ : " عَهْدِي بِهِ يَأْكُلُهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى دَاجِنَةَ الطَّيْرِ ، وَالظِّبَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ الصَّيْدَ
حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ قِيمَتَهُ
فِيهِ ثَمَنُهُ