كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٨٨)
صفحة 22 من 24مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً كَانَ لَهُ قِيرَاطُ أَجْرٍ
مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً ، فَلَهُ بِهِ صَدَقَةٌ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ إِذَا كَابَرَهُ
سُئِلَ عُمَرُ عَنْ قَتْلِ الْحَيَّةِ
يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ
خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ
خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْمِي غُرَابًا عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِهِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ
مَنْ قَتَلَ وَزَغًا رَفَعَ اللهُ لَهُ تِسْعَ دَرَجَاتٍ
كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ
أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ
أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، فَقَالَ : " هُوَ الْأَسَدُ
يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ
مَا أَحَلَّ بِكَ مِنَ السِّبَاعِ فَأَحِلَّ بِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ؟ فَقَالَ : " هُوَ الْأَسَدُ
إِذَا أَصَبْتَ صَيْدًا يَعْنِي إِذَا رَمَيْتَهُ فِي الْحِلِّ فَمَاتَ فِي الْحَرَمِ فَكَفِّرْ
كَرِهَ أَنْ يُرْسِلَ الرَّجُلُ كِلَابَهُ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ عَلَى صَيْدٍ فِي الْحِلِّ
إِنْ ذَبَحَهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَفَّارَتَانِ
وَإِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَأَصَبْتَهُ
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فِي الْحِلِّ فَدَخَلَ فِي الْحَرَمِ فَمَاتَ فِيهِ فَلَا تَأْكُلْهُ
لَا تَرْمِ صَيْدًا ، وَأَنْتَ فِي الْحِلِّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ
إِنْ أَخَذَ رَجُلٌ صَيْدًا ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ
إِذَا تَرَبَّصْتَ بِالصَّيْدِ بَعْدَمَا تَخَلَّصْتَهُ مِنْ مَخَالِيبِ الْبَازِيِّ أَوِ الْكَلْبِ فَمَاتَ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ صَيْدًا هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ لِغَيْرِهِ
إِنْ رَمَى الْحَرَامُ صَيْدًا فَلَا يَدْرِي مَا فَعَلَ الصَّيْدُ فَلْيَغْرَمْهُ
لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِأَحَدٍ
أَمَرَنِي إِنْسَانٌ بِصَيْدٍ فَذَبَحْتُهُ
يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي فِي الْحِلِّ
إِيَّاكَ وَالصَّيْدَ مَا كُنْتَ حَرَامًا لَا تَتْبَعْهُ
سَأَلْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، وَنَحْنُ بِوَادِي الْأَزْرَقِ عَنْ أَشْيَاءَ نَجِدُهَا فِي الْقُرْآنِ لَيْسَ لَهَا مِثْلٌ
أَفْتِنَا فِي دَابَّةٍ تَرْعَى الشَّجَرَ
سَوَاءٌ النَّاجِشُ ، وَالَّذِي يُهَيِّجُهُ ، وَالْآمِرُ ، وَالدَّالُّ ، وَالْمُشِيرُ ، وَالْقَاتِلُ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ كَفَّارَةٌ
فِي قَوْمٍ اشْتَرَكُوا فِي صَيْدٍ وَهُمْ مُحْرِمُونَ
عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن جَعفَرِ بنِ بُرقَانَ أَو غَيرِهِ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ فِي قَوْمٍ أَصَابُوا ضَبُعًا وَهُمْ مُحْرِمُونَ
سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ
هَلْ يَأْكُلُ الْمُحْرِمُ لَحْمَ الصَّيْدِ إِذَا ذُبِحَ فِي الْحِلِّ
خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ
خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْحَرَمِ مِنَّا الْمُحْرِمُ ، وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ
إِنَّ هَذَا قَدْ أَصَابَهُ رَجُلٌ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَهُ
أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ أَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ فِي رَكْبٍ مُحْرِمِينَ
سَأَلَ كَعْبٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُتِيَ بِهِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَكْلَهُ
صَحِبَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ اسْتَفْتَاهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَكْبٍ ، فَلَمَّا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ قُدِّمَ إِلَيْهِمْ لَحْمُ طَيْرٍ
لَمَّا قَدِمْتُ لِسَفَرِ الْجَارِ خَرَجَ عُمَرُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا