كتاب المناسك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬١٨٨)
صفحة 17 من 24الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ ، وَاللَّبَّةِ
الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ
مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ ، وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
انْظُرْ إِلَى مَا سَقَطَ مِنَ الْأَرْضِ ، فَلَا تَأْكُلْهُ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ " لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ
فِي الشَّاةِ إِذَا نُخِعَتْ قَالَ : " هُوَ مَكْرُوهٌ ، وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : " كَانَ لَا يَأْكُلُ الشَّاةَ إِذَا نُخِعَتْ
سُئِلَ عَنْ دِيكٍ ذُبِحَ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ ؟ فَقَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَكُلْ
سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ يُذْبَحُ ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ ، فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ الطَّيْرِ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ " يَنْهَى أَنْ تُذْبَحَ الشَّاةُ عِنْدَ الشَّاةِ
ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ
الدَّجَاجَةُ إِذَا انْقَطَعَ رَأْسُهَا ذَكَاةٌ سَرِيعَةٌ إِنِّي آكُلُهَا
إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ فَلْيَأْكُلْهُ
مَنْ ذَبَحَ بَعِيرًا مِنْ خَلْفِهِ مُتَعَمِّدًا لَمْ يُؤْكَلْ
إِنْ ذَبَحَ ذَابِحٌ ، فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَكُلْ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ
سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ بِسَيْفِهِ فَقَطَعَ الرَّأْسَ قَالَ : " بِئْسَ مَا فَعَلَ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ جَدْيًا ، فَقَطَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَكُنْ بِأَكْلِهِ بَأْسٌ
سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ ، فَيَمُرُّ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الْعُنُقَ كُلَّهُ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ
إِنَّ اللهَ مُحْسِنٌ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ
وَيْلَكَ قُدْهَا إِلَى الْمَوْتِ قَوْدًا جَمِيلًا
إِذَا أَحَدَّ أَحَدُكُمُ الشَّفْرَةَ فَلَا يُحِدَّهَا ، وَالشَّاةُ تَنْظُرُ إِلَيْهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الأَسلَمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ صَالِحًا مَولَى التَّوأَمَةِ يُحَدِّثُ بِهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
وَيْلَكَ ! أَرَدْتَ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ ، هَلَّا أَحْدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا
اصْبِرِي لِأَمْرِ اللهِ ، وَأَنْتَ يَا جَزَّارُ فَسُقْهَا إِلَى الْمَوْتِ سَوْقًا رَفِيقًا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ ذَبِيحَةً ذَبْحُهُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ
لَا يَضُرُّكَ وَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَوْ لَمْ تُوَجِّهْهُ
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُوَجَّهَ الذَّبِيحَةُ إِلَى الْقِبْلَةِ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ، أَتُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ ؟ قَالَ : " وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ
كَانَ الذَّبْحُ فِيهِمْ ، وَالنَّحْرُ فِيهِمْ " فِي قَوْلِهِ : فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ
الذَّبْحُ قَطْعُ الْأَوْدَاجِ
الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ إِنْ شِئْتَ ذَبَحْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ نَحَرْتَ
إِنَّهُمْ لَا يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ
مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَمْ يَرَ بِذَبَائِحِهِمْ بَأْسًا
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ ، أَلَمْ تَسْمَعِ اللهَ يَقُولُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنهُم
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ
إِنَّ مَا أَحَلَّ اللهُ ذَبَائِحَهُمْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا
إِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، ذَبَائِحُهُمْ ذَبَائِحُ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَا بَأْسَ بِذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ
إِنَّكُمْ نَزَلْتُمْ أَرْضًا لَا يَقْصِبُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّمَا هُمُ النَّبَطُ - أَوْ قَالَ : النَّبِيطُ - وَفَارِسُ
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَأْكُلَهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، " وَكَلَ بِقَوْمٍ مِنَ النَّصَارَى قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا ذَبَحُوا أَنْ يُسَمُّوا
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ : عَنْ عَبْدٍ سَرَقَ شَاةً أَوْ بَقَرَةً ، فَذَبَحَهَا ؟ " فَلَمْ يَرَ بِذَبِيحَتِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا
سَأَلْتُ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ عَنْ ذَبِيحَةِ السَّارِقِ ؟ " فَكَرِهَاهَا ، وَنَهَيَانِي عَنْ أَكْلِهَا
وَإِنْ ذَبَحَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَلَا بَأْسَ بِذَبِيحَتِهَا
رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي فَوَجَدْتُ شَاةً لَنَا مَذْبُوحَةً