الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

الأبواب الفرعية

في امرأة توفيت ولها بنون وابنتان إحدى الابنتين غائبة١في الفقه في الدين٥الكلالة من هم٩من قال يرث ما لم يقسم الميراث٦في الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث٦في بيع الولاء وهبته من كرهه١١ما قالوا في تعليم الفرائض١٣في الذي يموت ولا يدع عصبة ولا وارثا من يرثه٣في امرأة وأبوين من كم هي١٣في الرجل يموت ولا يعرف له وارث٧من قال إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء٤في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه١٠ميراث اللقيط لمن هو٤في اللقيط لمن ولاؤه٣في الولاء من قال هو للكبر يقول الأقرب من الميت١٠من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال٤رجل أعتقه قوم وأعتق أباه آخرون٢من كان يقول ما ولدت وهو مملوك فولاؤه لموالي أمه٤مملوك تزوج حرة ثم إنه أعتق بعد ما ولدت له أولادا لمن يكون ولاء ولده١٥في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن الولاء٣رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا١٢في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه٥في زوج وأبوين من كم هي٥في امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات ولها أخت١في ما يرث النساء من الولاء ما هو١٢في أمة لرجل ولدت ثلاثة أولاد فادعى الأول والأوسط ونفى الآخر٢في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له٥في الاستهلال الذي يورث به ما هو٥في رجل مات وترك ابنته وأخته٩المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه١٢الرجل يأسره العدو فيموت له الميت أيرث منه شيئا٨الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه٦الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما٩الرجل يعتق العبد ثم يموت من يرثه٢النصراني يرث اليهودي واليهودي يرث النصراني٣من كان يورث المسلم من الكافر٢من قال لا يرث المسلم الكافر١٣في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه١٠في ابنة وأخت وابنة ابن٢في رجل تزوج ابنته فأولدها١في المجوس كيف يرثون مجوسيا مات وترك ابنته٥رجل مات وترك أختيه لأبيه وأمه وإخوة وأخوات لأب أو ترك ابنته وبنات ابنه وابن ابنه٥في ولد الزنى يدعيه الرجل يقول هو أبي هل يرثه٧في القاتل لا يرث شيئا٢١في المرتد عن الإسلام من يرثه١١في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا١٤في الخنثى كيف يورث٥في رجل ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها١في ولد الزنى لمن ميراثه٨في ابنة وابنة ابن وبني ابن وبني أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب١تفسير من قال يورث بعضهم من بعض كيف ذلك١في بني عم أحدهم أخ لأم٤في ثلاثة غرقوا وأمهم حية ما لها من ميراثهم١من قال يرث كل واحد منهم وارثه من الناس ولا يورث بعضهم من بعض٥الغرقى من كان يورث بعضهم من بعض١١في ابن ملاعنة ترك أمه وأخاه لأمه١في بني عم أحدهم زوج٢ابن ملاعنة ترك ابن أخيه وجده١ابن الملاعنة ترك خالا وخالة٢في أخوين لأم أحدهما ابن عم١ابن الملاعنة إذا ماتت أمه من يرثه ومن عصبته٧في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم١من قال للملاعنة الثلث وما بقي في بيت المال٤في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها١في ابن ملاعنة مات وترك أمه ما لها من ميراثه٦في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة١من كان لا يورثها وابنها حي٦في ابنتين وبني ابن رجال ونساء١من ورث الجدة وابنها حي١١في زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم من شرك بينهم٩من قال لا تحجب الجدات إلا الأم١من رخص في هبة الولاء٩من كان يقول إذا اجتمع الجدات فهو للقربى منهن٦في الجدات كم يرث منهن١٧في الجدة ما لها من الميراث٤اختلافهم في أمر الجد٨من كان لا يفضل أما على جد١قول زيد في الجد وتفسيره١في هذه الفرائض المجتمعة من الجد والإخوة والأخوات١من كان لا يشرك بين الإخوة والأخوات لأب وأم مع الإخوة للأم في ثلثهم ويقول هو لهم٧امرأة تركت زوجها وأمها وأربع أخوات لها من أبيها وأمها وجدها١في امرأة ماتت وتركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها١ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه١امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وجدها١في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها٢في ابنة وأخت وجد وأخوات عدة وابن وجد وابنة٧في أم وأخت لأب وأم وجد٤في الخالة والعمة من كان يورثهما١٤في زوج وأم وأخت وجد فهذه التي تسمى الأكدرية٤في رجل ترك جده وأخاه لأمه٤في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه٢إذا ترك ابن أخيه وجده١في رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده٢إذا ترك إخوة وجدا واختلافهم فيه١٣في الجد ما له وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره٥في الجد من جعله أبا١٠في ابنتين وأبوين وامرأة١من لا يرث الإخوة من الأم معه من هو١في قول عبد الله في بنت وبنات ابن١في ابن الابن من قال يرد على من تحته بحاله وعلى من أسفل منه١فيمن يرث من النساء كم هن٣المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها١رجل مات ولم يترك إلا خالا٤امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها١امرأة تركت أختها لأمها وأمها١في ابن ابن وأخ١في الفرائض من قال لا تعول ومن أعالها٣رجل مات وترك خاله وابنة أخيه أو ابنة أخيه٤امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك١امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار١في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا١من قال لا يضرب بسهم من لا يرث٣في ابنة ومولاة١١في ابنة أخ وعمة لمن المال٦في الرد واختلافهم فيه١٣من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي٨من كان يحجب بهم ولا يورثهم٤في المملوك وأهل الكتاب من قال لا يحجبون ولا يرثون٩

الأحاديث(٦١٧)

صفحة 1 من 13

يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا

ج16 ص375

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

ج16 ص217

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ

ج16 ص216

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ

ج16 ص217

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ

ج16 ص217

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

ج16 ص216

الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ

ج16 ص371

الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ

ج16 ص369

فِي الْكَلَالَةِ رَأْيًا

ج16 ص370

الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ

ج16 ص370

مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ

ج16 ص370

الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ

ج16 ص371

أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [لِأُمٍّ

ج16 ص370

سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلَالَةِ

ج16 ص370

الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيِّتُ

ج16 ص371

أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ

ج16 ص377

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ

ج16 ص378

مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَهُوَ لَهُ

ج16 ص378

يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ

ج16 ص378

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ

ج16 ص382

النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ

ج16 ص378

فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ

ج16 ص377

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ

ج16 ص377

إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ

ج16 ص376

مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ

ج16 ص376

هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُوَرَّثْ

ج16 ص377

أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا

ج16 ص376

الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ

ج16 ص373

الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

ج16 ص373

الْوَلَاءُ شِجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

ج16 ص373

الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

ج16 ص373

الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

ج16 ص372

إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ

ج16 ص372

الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

ج16 ص372

الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ

ج16 ص371

الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

ج16 ص372

الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ

ج16 ص372

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

ج16 ص371

مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ

ج16 ص215

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ

ج16 ص211

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي الأَحوَصِ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوِهِ

ج16 ص213

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ

ج16 ص213

مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلَا رَأْسٍ

ج16 ص214

مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ

ج16 ص214

أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ

ج16 ص214

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ

ج16 ص214

أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ

ج16 ص214

كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا

ج16 ص215

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ

ج16 ص215

تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ

ج16 ص216