كتاب الفرائض
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٦١٧)
صفحة 1 من 13يُؤْخَذُ أَحَدُ السَّهْمَيْنِ اللَّذَيْنِ أَصَابَتِ الْجَارِيَةُ ، فَيُرَدُّ عَلَى أُخْتِهَا
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ
إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ
مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ
الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ
فِي الْكَلَالَةِ رَأْيًا
الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ
مَا أَعْضَلَ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ مَا أَعْضَلَتْ بِهِمُ الْكَلَالَةُ
الْكَلَالَةُ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَالْوَلَدَ
أَنَّهُ قَرَأَ هَذَا الْحَرْفَ : وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ [لِأُمٍّ
سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلَالَةِ
الْكَلَالَةُ هُوَ الْمَيِّتُ
أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمْ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَهُوَ لَهُ
يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِعِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَفِي سَبِيلِ اللهِ
النَّصْرَانِيُّ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ فَقُسِمَ مِيرَاثُهُ وَبَقِيَ بَعْضُهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَقَدْ أَدْرَكَ
فِي الْعَبْدِ يَعْتِقُ عَلَى الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ يُرَدُّ الْمِيرَاثُ لِأَهْلِهِ
مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَا حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ
هَذَا وَارِثُ صَفِيَّةَ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ ، فَلَمْ يُوَرَّثْ
أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ وَتَرَكَتْ أُمًّا لَهَا نَصْرَانِيَّةً ، فَأَسْلَمَتْ أُمُّهَا قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُ ابْنَتِهَا
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُتَصَدَّقُ بِهِ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ شِجْنَةٌ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ نَسَبٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
إِنَّمَا الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ
الْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ
الْوَلَاءُ كَالرَّحِمِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ
مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي الأَحوَصِ عَن عَبدِ اللهِ بِنَحوِهِ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ
مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلَا رَأْسٍ
مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ
أَنَّهُ قِيلَ لَهُ : هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلَا بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ
أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ
كَانُوا إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ
تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ