الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما
الأحاديث(٩)
اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا : هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَعَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد عن
الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ
فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ
هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ : يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا