الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض›الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما

الصبي يموت وأحد أبويه مسلم لمن ميراثه منهما

الأحاديث(٩)

اللَّهُمَّ اهْدِهِ ، فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ

ج16 ص336

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا : هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ

ج16 ص336

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَعَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَ ذَلِكَ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد عن

ج16 ص336

الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ

ج16 ص336

إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ

ج16 ص337

فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ

ج16 ص336

هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ

ج16 ص336

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن أَشعَثَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ

ج16 ص336

إِذَا مَاتَ الصَّبِيُّ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ قَالَ : يَرِثُهُ الْمُسْلِمُ مِنْهُمَا دُونَ الْكَافِرِ مِنْهُمَا

ج16 ص336