من رخص في هبة الولاء
الأحاديث(٩)
وَهَبَتْ مَيْمُونَةُ وَلَاءَ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ
ج16 ص373
لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ
ج16 ص375
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
ج16 ص375
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْوَلَاءِ إِذَا كَانَ مِنْ مُكَاتَبِهِ
ج16 ص375
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَجُلًا فَانْطَلَقَ الْمُعْتَقُ فَوَالَى غَيْرَهُ
ج16 ص374
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ مُحَارِبٍ وَهَبَتْ وَلَاءَ عَبْدِهَا لِنَفْسِهِ وَأَعْتَقَتْهُ وَأَعْتَقَ نَفْسَهُ
ج16 ص374
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ وَلَاءِ السَّائِبَةِ وَهِبَتِهِ
ج16 ص374
أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ وَلَاءَ مَوَالِيهَا لِزَوْجِهَا
ج16 ص375
لَا بَأْسَ إِذَا أَذِنَ الْمَوْلَى أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَهُ
ج16 ص375