في الخالة والعمة من كان يورثهما
الأحاديث(١٤)
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ عَمَّةً وَخَالَةً
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَنَّهُ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ
كَانُوا يُوَرَّثُونَ بِقَدْرِ أَرْحَامِهِمْ
جَعَلَ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ ، وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْمِيرَاثَ لِلْمَوَالِي دُونَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَنَّ عُمَرَ وَرَّثَ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ ، فَوَرَّثَ الْعَمَّةَ الثُّلُثَيْنِ
لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالَةِ الثُّلُثُ
أَنَّهُ كَانَ يُنْزِلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ
كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يُوَرِّثَانِ الْخَالَةَ وَالْعَمَّةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا