الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض›الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
الرجلان يقعان على المرأة في طهر واحد ويدعيان جميعا ولدا من يرثه
الأحاديث(٦)
يَرِثُكُمَا وَلَيْسَ لِأُمِّهِ ، وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْكُمَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ
ج16 ص337
قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلَيْنِ وَطِئَا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَوَلَدَتْ ، فَقَضَى أَنْ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا ، يَرِثُهُمَا وَيَرِثَانِهِ ، وَهُوَ لِأَطْوَلِهِمَا حَيَاةً
ج16 ص337
قَضَى عُمَرُ فِيهِ بِقَوْلِ الْقَافَةِ
ج16 ص337
إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قُرِعَ فَلَهُ الْوَلَدُ وَعَلَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ
ج16 ص338
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا رَجُلًا لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَبُوهُ
ج16 ص338
دَعَا عُمَرُ أَمَةً فَسَأَلَهَا مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ؟ فَقَالَتْ : مَا أَدْرِي وَقَعَا عَلَيَّ فِي طُهْرٍ ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ بَيْنَهُمَا
ج16 ص337