الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض›في ما يرث النساء من الولاء ما هو

في ما يرث النساء من الولاء ما هو

الأحاديث(١٢)

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ ؛ إِلَّا الْمُلَاعَنَةُ فَإِنَّهَا تَرِثُ ابْنَهَا الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ أَبُوهُ

ج16 ص346

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ

ج16 ص346

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ شَيْئًا إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ

ج16 ص346

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ [أَوْ أَعْتَقْنَ ] ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ

ج16 ص346

أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُوَرِّثُونَ النِّسَاءَ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ

ج16 ص345

فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ مَوْلَاهَا ، قَالَ : هُوَ مَوْلَاهَا إِذَا مَاتَ يَرِثُهُ مَنْ يَرِثُهَا مِنَ الذُّكُورِ

ج16 ص346

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ

ج16 ص346

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ

ج16 ص347

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً

ج16 ص347

أَنَّ امْرَأَةً أَعْتَقَتْ سَالِمًا [فَوَالَى ] أَبَا حُذَيْفَةَ وَتَبَنَّاهُ ، فَمَاتَ ، فَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَيْهَا

ج16 ص347

فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَدَعُ وَلَدًا : رِجَالًا وَنِسَاءً

ج16 ص347

لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا أَعْتَقْنَ أَوْ كَاتَبْنَ

ج16 ص346