في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه
الأحاديث(٥)
فِي الْمَرْأَةِ تَعْتِقُ الرَّجُلَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا وَوَلَدِ وَلَدِهَا مَا بَقِيَ مِنْهُمْ ذَكَرٌ ، فَإِذَا انْقَرَضُوا رَجَعَ إِلَى عَصَبَتِهَا
ج16 ص350
أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ لِعَصَبَةِ الْغُلَامِ
ج16 ص348
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذَّكَرُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةً فَعَلَى عَصَبَتِهَا
ج16 ص348
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ
ج16 ص349
فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ ، قَالَ : الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا
ج16 ص348