الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض›المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه

المولود يموت وقد مات له بعض من يرثه

الأحاديث(١٢)

لَا يُورَثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

ج16 ص340

سَأَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ عَنِ الْمَوْلُودِ فَقَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ

ج16 ص340

يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ ، أَفْتِنَا فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ فِي الْإِسْلَامِ ؟ قَالَ : وَجَبَ عَطَاؤُهُ وَرِزْقُهُ

ج16 ص341

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُوَرَّثْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

ج16 ص341

فِي الْمَوْلُودِ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُورَّثُ ، وَلَا تَكْمُلُ فِيهِ الدِّيَةُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

ج16 ص341

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَثْ

ج16 ص341

إِذَا اسْتَهَلَّ تَمَّ عَقْلُهُ وَمِيرَاثُهُ

ج16 ص341

فِي الْمَرْأَةِ تَلِدُ وَلَمْ يَسْتَهِلَّ قَالَ : إِذَا تَحَرَّكَ فَعُلِمَ أَنَّ حَرَكَتَهُ مِنْ حَيَاةٍ وَلَيْسَتْ مِنَ اخْتِلَاجٍ وُرِثَ

ج16 ص341

لَا يُصَلَّى عَلَى السِّقْطِ وَلَا يُوَرَّثُ

ج16 ص342

إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وَرِثَ وَوُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ

ج16 ص342

لَا يُورَثُ الْمَوْلُودُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ

ج16 ص342

وَلَدَتِ امْرَأَةٌ وَلَدًا فَشَهِدْنَ نِسْوَةٌ أَنَّهُ اخْتَلَجَ وَوُلِدَ حَيًّا

ج16 ص342