الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض›في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه

في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه

الأحاديث(١٠)

فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سَائِبَةً ، قَالَ : الْمِيرَاثُ لِمَوْلَاهُ

ج16 ص327

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ مِيرَاثِ السَّائِبَةِ فَقَالَ : كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٌ

ج16 ص328

السَّائِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لِيَوْمِهِمَا

ج16 ص327

لَا أَعْلَمُ مِيرَاثَ السَّائِبَةِ إِلَّا لِمَوَالِيهِ إِلَّا أَنَّ

ج16 ص328

أَنَّ طَارِقَ بْنَ الْمُرَقِّعِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ لِلهِ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا

ج16 ص328

وَالِ مَنْ شِئْتَ ، فَوَالَى أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ، فَأُصِيبَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ ، فَدُفِعَ مَالُهُ إِلَى الَّتِي أَعْتَقَتْهُ

ج16 ص329

السَّائِبَةُ يَضَعُ مَالَهُ حَيْثُ شَاءَ

ج16 ص328

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُتِيَ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا ، قَالَ : أَحْسَبُهُ قَالَ : أَعْتَقَهُ سَائِبَةً ، فَأَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ

ج16 ص327

إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ ، إِنَّمَا كَانَ يُسَيِّبُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ

ج16 ص326

إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا

ج16 ص327