الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض›في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه

في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه

الأحاديث(١٠)

هَلْ لَهُ مِنْ رَحِمٍ أَوْ هَلْ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلَاءٍ

ج16 ص363

هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ

ج16 ص360

إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ فَمَاتَ وَتَرَكَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

ج16 ص362

إِذَا وَالَى رَجُلٌ رَجُلًا فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ

ج16 ص363

رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ : لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ

ج16 ص364

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ يُقَالُ لَهُ : حُبْشِيٌّ أَتَى عَلِيًّا لِيُوَالِيَهُ ، فَأَبَى أَنْ يُوَالِيَهُ وَرَدَّهُ ، قَالَ : فَأَتَى الْعَبَّاسَ أَوِ ابْنَ الْعَبَّاسِ فَوَالَاهُ

ج16 ص364

أَنْتَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ مَا لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا ، [فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا] فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَذَا بَيْتُ الْمَالِ

ج16 ص363

أَنَّ أَبَا الْهُذَيْلِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ

ج16 ص364

قَضَى أَبِي فِي رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ ابْنَةً

ج16 ص363

إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيِ الرَّجُلِ ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَعَلَيْهِ عَقْلُهُ

ج16 ص363