الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الفرائض›من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال

من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال

الأحاديث(٤)